responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مباني منهاج الصالحين نویسنده : الطباطبائي القمي، السيد تقي    جلد : 10  صفحه : 626
و كذلك كل ما تردى من البهائم في بئر ونحوها ويتعذر ذبحه او نحره فان تذكيته تحصل بعقره في اي موضع من جسده وان لم يكن في موضع النحر أو الذبح ويحل لحمه حينئذ(1)و لكن في عموم الحكم للعقر بالكلب اشكال فالاحوط الاقتصار

بحربة«برمح-خ ل»بعد أن تسمي فكل الا أن تدركه ولم يمت بعد فذكه‌[1] والرواية واردة في البعير مع انها ضعيفة سندا بالبطائني.
و منها: ما رواه عن علي عليه السلام قال: اذا استصعبت عليكم الذبيحة فعرقبوها وان لم تقدروا على أن تعرقبوها فانه يحلها ما يحل الوحش‌[2]و هذه الرواية ضعيفة سندا.
و لعل الوجه في عموم الحكم مع اختصاص النصوص بالبقر ان العرف يفهم متها عدم الفرق ولا يبعد هذه الدعوى للتناسب بين الحكم والموضوع هذا على تقدير عدم صدق الصيد في هذه الحالة وأما على تقدير الصدق فالأمر أوضح من أن يخفى اذ يكفي للاستدلال ما يدل على تحقق التذكية بالصيد فلاحظ.[1]لاحظ ما رواه زرارة: عن أبي جعفر عليه السلام قال: سألته عن بعير تردى في بعر فذبح من قبل ذنبه فقال لا باس اذا ذكر اسم اللّه عليه‌[3].
و ما روي عن علي عليه السلام انه سئل عما تردى على منحره فيقطع ويسمى عليه فقال لا باس به وأمره بأكله‌[4].
و يدل على المدعى على نحو الاطلاق ما عن علي عليه السلام أيضا قال: ايما انسية ترددت في بئر فلم يقدر على منحرها فلينحرها من حيث يقدر عليه ويسمى اللّه عليها وتؤكل‌[5].

[1](1 و2)عين المصدر الحديث: 5 و9

[2](3 و4)عين المصدر الحديث: 6 و7

[3][5]عين المصدر الحديث: 8

نام کتاب : مباني منهاج الصالحين نویسنده : الطباطبائي القمي، السيد تقي    جلد : 10  صفحه : 626
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست