رمى
لا بقصد شي او بقصد هدف او عدو او خنزير فاصاب غزالا فقتله لم يحل وكذا
اذا افلت من يده فاصاب غزالا فقتله(1)و لو رمى بقصد الاصطياد فأصاب غير ما
قصد حل(2)و ان تستقل الآلة المحللة في القتل فلو شاركها غيرها لم يحل كما
اذا سقط في الماء أو سقط من أعلى الجدار الى الارض بعد ما أصابه السهم
فاستند الموت اليهما(3)و كذا اذا رماه مسلم وكافر ومن يسمي ومن لم يسم أو
من قصد ومن لم يقصد واستند القتل اليهما معا(4)و اذا شك في الاستقلال في
الاستناد الى المحلل بني على الحرمة(5).
الى النص الخاص لاحظ ما رواه محمد بن قيس[1].[1]ان
تم المدعى بالإجماع التعبدي الكاشف فهو والا فلا بد من اتمامه بتقريب آخر
ولا يبعد أن يقال انه مقتضى الانصراف فان دعواه لا تكون جزافا
فلاحظ.[2]لاحظ ما رواه عباد بن صهيب قال: سالت أبا عبد اللّه عليه السلام
عن رجل سمى ورمى صيدا فاخطأه وأصاب آخر قال: يأكل منه[2].[3]كما هو مقتضى القاعدة الأولية مضافا الى النص الخاص لاحظ ما رواه محمد بن قيس[3]فان
مفهوم الشرطية عدم الاكتفاء في صورة عدم الاستقلال.[4]فان المركب من
الداخل والخارج خارج وقد مر الكلام حوله في الصيد بالكلب.[5] لأصالة عدم
الاستقلال وبعبارة اخرى: كلما شك في تحقق التذكية بشرائطها