responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مباني منهاج الصالحين نویسنده : الطباطبائي القمي، السيد تقي    جلد : 10  صفحه : 620
حال الرمى(1)و استناد القتل الى الرمي(2)و ان يكون الرمي بقصد الاصطياد فلو

يتغيب اذا سمى ورماه‌[1].[1]لاحظ ما رواه الحلبي‌[2]فان المستفاد: من هذا الحديث اشتراط التسمية حين الضرب أو الطعن أو الرمي ويؤيد المدعى ما رواه ابن جعفر[3].
الا أن يقال: ان الجملة الواقعة في الحديث كلام السائل، والامام عليه أجاب بالحلية في الصورة المفروضة، واثبات الشي‌ء لا ينفي ما عداه نعم: ربما يقال: ان المرتكز في ذهن السائل الاشتراط المذكور.
و فيه: انه لا دليل على هذا الارتكاز، بل يسئل الامام عليه السلام عن حكم ما فرضه فهذه الرواية لا تدل على المدعى فان تم الأمر بالإجماع والا فيمكن أن يقال انه لا يبعد انصراف الروايات الدالة على اشتراط التسمية الى صورة كونها حال الرمي، ويمكن الاستدلال على المدعى بما رواه الحلبي قال: سألت أبا عبد اللّه عليه السلام عن الصيد يصيبه السهم معترضا ولم يصبه بحديدة وقد سمى حين رمى قال: يأكل اذا أصابه وهو يراه، وعن صيد المعراض قال: ان لم يكن له نبل غيره وكان قد سمى حين رمى فليأكل ما قتل، وان كان له نبل غيره فلا«قلت وان كان له نبل غيره قال: لا. خ-ل»[4]فان القيد وارد في كلام الامام عليه السلام ومقتضى مفهوم الشرطية عدم الحلية عند انتفاء المقدم فلاحظ.[2]كما هو ظاهر اذ التذكية عبارة عن قتل الحيوان بالطريق الشرعي، مضافا

[1]الوسائل الباب 27 من أبواب الصيد الحديث: 2

[2]لاحظ ص: 613

[3]لاحظ ص: 619

[4]الوسائل الباب 22 من ابواب الصيد الحديث: 3

نام کتاب : مباني منهاج الصالحين نویسنده : الطباطبائي القمي، السيد تقي    جلد : 10  صفحه : 620
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست