لا دواما ولا انقطاعا(1)و في الكتابية قولان(2)اظهرهما الجواز في المنقطع(3).
اصبحت طلقتها[1]فان المستفاد من هذه النصوص جواز ابقاء الناصبية.
و أيضا يدل على المدعى في الجملة ما رواه صفوان قال: سألت«سألته خ ل»عن رجل
يريد المجوسية فيقول لها: اسلمي، فتقول: اني لأشتهي الإسلام وأخاف أبي،
ولكن أشهد أن لا إله الا اللّه وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده
ورسوله قال: يجوز أن يتزوجها، قلت: فان رأيتها بعد ذلك لا تصلي ورأيت عليها
الزنا، ورأيتها تشبه بالمجوس قال: ان شئت فأمسكها، وان شئت فطلقها[2].[1]لإطلاق
الادلة وعدم ما يصلح لتقييدها، فلاحظ.[2]الاقوال في المقام ستة على ما
يظهر من كلام بعض الأصحاب.[3]لجملة من النصوص منها: ما رواه علي بن فضال،
عن بعض اصحابنا، عن أبي عبد اللّه عليه السلام قال: لا بأس أن يتمتع الرجل
باليهودية والنصرانية وعنده حرة[3].
و منها: ما رواه زرارة قال: سمعته يقول: لا بأس أن يتزوج اليهودية والنصرانية متعة وعنده امرأة[4].
و منها: ما رواه الحسن التفليسي انه سأل الرضا عليه السلام يتمتع الرجل
اليهودية والنصرانية فقال الرضا عليه السلام يتمتع من الحرة المؤمنة وهي
أعظم حرمة منها[5].
و منها: ما رواه اسماعيل بن سعد الأشعري قال: سألته عن الرجل يتمتع من
اليهودية والنصرانية قال: لا أرى بذلك بأسا، قال: قلت: فالمجوسية؟قال: أما