responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مباني منهاج الصالحين نویسنده : الطباطبائي القمي، السيد تقي    جلد : 10  صفحه : 62
لا دواما ولا انقطاعا(1)و في الكتابية قولان(2)اظهرهما الجواز في المنقطع(3).

اصبحت طلقتها[1]فان المستفاد من هذه النصوص جواز ابقاء الناصبية.
و أيضا يدل على المدعى في الجملة ما رواه صفوان قال: سألت«سألته خ ل»عن رجل يريد المجوسية فيقول لها: اسلمي، فتقول: اني لأشتهي الإسلام وأخاف أبي، ولكن أشهد أن لا إله الا اللّه وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله قال: يجوز أن يتزوجها، قلت: فان رأيتها بعد ذلك لا تصلي ورأيت عليها الزنا، ورأيتها تشبه بالمجوس قال: ان شئت فأمسكها، وان شئت فطلقها[2].[1]لإطلاق الادلة وعدم ما يصلح لتقييدها، فلاحظ.[2]الاقوال في المقام ستة على ما يظهر من كلام بعض الأصحاب.[3]لجملة من النصوص منها: ما رواه علي بن فضال، عن بعض اصحابنا، عن أبي عبد اللّه عليه السلام قال: لا بأس أن يتمتع الرجل باليهودية والنصرانية وعنده حرة[3].
و منها: ما رواه زرارة قال: سمعته يقول: لا بأس أن يتزوج اليهودية والنصرانية متعة وعنده امرأة[4].
و منها: ما رواه الحسن التفليسي انه سأل الرضا عليه السلام يتمتع الرجل اليهودية والنصرانية فقال الرضا عليه السلام يتمتع من الحرة المؤمنة وهي أعظم حرمة منها[5].
و منها: ما رواه اسماعيل بن سعد الأشعري قال: سألته عن الرجل يتمتع من اليهودية والنصرانية قال: لا أرى بذلك بأسا، قال: قلت: فالمجوسية؟قال: أما

[1]نفس المصدر الحديث: 9

[2]الوسائل الباب 15 من ابواب ما يحرم بالكفر ونحوه الحديث: 1

[3](3 و4 و5)الوسائل الباب 4 من ابواب ما يحرم بالكفر ونحوه الحديث: 1 و2 و3

نام کتاب : مباني منهاج الصالحين نویسنده : الطباطبائي القمي، السيد تقي    جلد : 10  صفحه : 62
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست