المجوسية فلا[1].
و منها: ما رواه زرارة قال: سمعته يقول: لا بأس أن يتزوج اليهودية والنصرانية متعة وعنده امرأة[2].
و منها: ما رواه محمد بن سنان، عن الرضا عليه السلام قال: سألته عن نكاح
اليهودية والنصرانية فقال: لا بأس، فقلت: فمجوسية؟فقال: لا بأس به يعني
متعة[3].
فان مقتضى هذه الروايات هو الجواز ويستفاد عدم الجواز في الجملة من حديث
أبي بصير-عن أبي عبد اللّه عليه السلام قال: لا تزوجوا اليهودية ولا
النصرانية على حرة متعة وغير متعة[4]-و هذه الرواية ضعيفة بسعدان، فانه لم يوثق.[1]ما يمكن أن يستدل به على الحرمة وجوه: الوجه الأول: قوله تعالى[5] بتقريب ان المستفاد من الاية الشريفة عدم جواز نكاح المشركة والكتابية مشركة بدليل قوله تعالى
{ «وَ قََالَتِ اَلْيَهُودُ عُزَيْرٌ اِبْنُ اَللََّهِ وَ قََالَتِ
اَلنَّصََارىََ اَلْمَسِيحُ اِبْنُ اَللََّهِ ذََلِكَ قَوْلُهُمْ
بِأَفْوََاهِهِمْ يُضََاهِؤُنَ قَوْلَ اَلَّذِينَ كَفَرُوا مِنْ قَبْلُ
قََاتَلَهُمُ اَللََّهُ أَنََّى يُؤْفَكُونَ اِتَّخَذُوا أَحْبََارَهُمْ وَ
رُهْبََانَهُمْ أَرْبََاباً مِنْ دُونِ اَللََّهِ وَ اَلْمَسِيحَ اِبْنَ
مَرْيَمَ وَ مََا أُمِرُوا إِلاََّ لِيَعْبُدُوا إِلََهاً وََاحِداً لاََ
إِلََهَ إِلاََّ هُوَ سُبْحََانَهُ عَمََّا يُشْرِكُونَ» } [6]فتدل الاية على أن أهل الكتاب من المشركين.
و يمكن أن يجاب عن هذا الاستدلال بأن المتبادر من المشركة في لسان الشرع
[1](1 و2 و3)الوسائل الباب 13 من ابواب المتعة الحديث: 1 و3 و4