وان كان له نبل غيره فلا قلت: وان كان له نبل غيره قال: لا، خ ل»[1].
و منها: ما رواه زرارة واسماعيل الجعفي انهما سألا أبا جعفر عليه السلام
عما قتل المعراض قال: لا بأس اذا كان هو مرماتك أو صنعته لذلك[2].
و منها: ما رواه أيضا انه سمع أبا جعفر عليه السلام يقول: فيما قتل المعراض لا بأس به اذا كان انما يصنع لذلك[3].
و منها: مرسل محمد بن الحسين قال: وكان أمير المؤمنين عليه السلام يقول اذا كان ذلك سلاحه الذي يرمى به فلا باس به[4].
و منها: مرسله الاخر قال: وفي خبر آخر: ان كانت تلك مرماته فلا بأس[5]
فان المستفاد من هذه النصوص: انه لو لم يكن للصياد نبل غيره يحل الصيد به
كما انه يحل لو صنعه لذلك ومقتضى الصناعة ان يلتزم بمفادها، فتكون النتيجة
ان الصيد بالمعراض يحل في ثلاثة موارد: المورد الأول: ما يحصل به الجرح
والخرق المورد الثاني: ما لو صنعه الصياد للصيد ولو لم يحصل به الجرح
المورد الثالث: ما لو لم يكن له نبل غيره فيحل ولو لم يحصل الخرق.
فان القاعدة كما حققت في بحث المفاهيم من الاصول تقتضي أن يكون كل واحد من الأسباب سببا وموضوعا لثبوت الحكم واللّه العالم.
بقي شيء: وهو ان المستفاد من حديث مسعدة بن زياد[6]عدم
صحة الصيد بالسيف والنشاب أي السهام والظاهر: ان الأصحاب لم يلتزموا
بمفاده والحديث معارض بجملة من الروايات الدالة على جواز الصيد بالسيف
والرمح والسهم لاحظ ما رواه محمد بن مسلم والحلبي[7].