بخلاف
ما لا حديدة له فانه لا يحل اذا وقع معترضا فالمعراض وهو كما قيل خشبة
غليظة الوسط محددة الطرفين ان قتل معترضا لم يحل ما يقتله وان قتل بالخرق
حل(1).
محمد بن قيس عنوان السلاح الأعم من الحديد كما ان المأخوذ في غيره عنوان
الصيد بالسيف مثلا فيقع التعارض بين الجانبين فيما يصاد بآلة من حديد
كالسيف ولم يجرح، والترجيح مع الطائفة التي يستفاد منه كفاية القتل بلا
تقييد بالجرح فانها أحدث.
الا أن يقال: لا يختص السيف والرمح بالحديدة، بل يشمل العنوان ولو كان من
غير الحديد فيكون اعم مطلق من عنوان السلاح الجارح فلاحظ.[1]فان التفصيل
المذكور مستفاد من حديث أبي عبيدة فلاحظ والذي يختلج بالبال أن يقال: ان
الميزان في الحلية بالصيد بالآلة الجمادية صدق الصيد بالسلاح فانه مقتضى
الاطلاق وأما التفصيل بين تحقق الجرح وعدمه فانما هو مخصوص بالصيد بالمعراض
ولا وجه للتعدي عنه وتسرية الحكم الى غيره.
ثم ان المستفاد من حديث مسعدة بن زياد عن جعفر بن محمد عليهما السلام في
حديث قال: والذي ترميه بالسيف والحجر والنشاب والمعراض لا تأكل منه الا ما
ذكي[1]، عدم تحقق التذكية
بالصيد بالمعراض على الاطلاق، لكن مقتضى تقييد اطلاق المطلق بالمقيد ان
يقيد الاطلاق المشار اليه بحصول التذكية في صورة تحقق الخرق به وفي المعراض
تفصيل آخر يستفاد من جملة اخرى من الروايات: منها: ما رواه الحلبي عن أبي
عبد اللّه عليه السلام انه سئل عما صرع المعراض من الصيد، فقال: ان لم يكن
له نبل غير المعراض وذكر اسم اللّه عليه فليأكل ما قتل