responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مباني منهاج الصالحين نویسنده : الطباطبائي القمي، السيد تقي    جلد : 10  صفحه : 614
و ان لم يكن في طرفهما حديدة بل كانا محددين بنفسهما(1). نعم يعتبر الجرح فيما لا حديدة له(2). دون ما فيه حديدة فانه اذا قتل بوقوعه على الحيوان حل وان لم يجرحه(3).


الحديث‌[1].
و منها: ما رواه محمد بن مسلم عن أبي جعفر عليه السلام قال: كل من الصيد ما قتل من السيف والرمح والسهم الحديث‌[2].
و منها: ما رواه الحلبي قال: سألت أبا عبد اللّه عليه السلام عن الصيد يضربه الرجل بالسيف أو يطعنه بالرمح أو يرميه بسهم فيقتله وقد سمى حين فعل فقال: كل«كله-يب»لا بأس به‌[3].[1]لاحظ ما رواه أبو عبيدة عن أبي عبد اللّه عليه السلام قال: اذا رميت بالمعراض فخرق فكل، وان لم يخرق واعترض فلا تاكل‌[4]فان المستفاد من هذه الرواية انه لا تشترط الحلية بوجود الحديدة في السلاح.[2]كما في حديث أبي عبيدة.[3]للإطلاق المنعقد في بعض النصوص لاحظ ما رواه محمد بن مسلم عن أبي جعفر عليه السلام قال: كل من الصيد ما قتل من السيف والرمح والسهم الحديث‌[5].
لكن المستفاد من حديث محمد بن قيس‌[6]اشتراط الجرح بالسلاح، فان مقتضى مفهوم هذه الرواية عدم الجواز اذا لم يحصل الجرح لكن يشكل بأن النسبة بين حديث محمد بن قيس وغيره عموم من وجه، فان الماخوذ في موضوع حديث‌

[1](1 و2 و3 و5)الوسائل الباب 16 من ابواب الصيد الحديث: 1 و2 و3

[2][4]الوسائل الباب 22 من ابواب الصيد الحديث: 1

[3][6]لاحظ ص 613

نام کتاب : مباني منهاج الصالحين نویسنده : الطباطبائي القمي، السيد تقي    جلد : 10  صفحه : 614
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست