responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مباني منهاج الصالحين نویسنده : الطباطبائي القمي، السيد تقي    جلد : 10  صفحه : 605
..........

السهم معترضا ولم يصبه بحديدة وقد سمى حين رمى قال: يأكل اذا اصابه وهو يراه، الحديث‌[1].
بتقريب: ان المستفاد من هذه النصوص لزوم مقارنة التسمية للضرب والرمي فيكون الارسال كذلك وفيه: ان القيد واقع في كلام السائل ولا اعتبار به ولا دلالة في هذه النصوص على تقرير الامام عليه السلام للمرتكز في اذهان السائلين ومنها: ما رواه الحضرمي‌[2]فان الاشتراط مستفاد من كلام الامام عليه السلام في هذه الرواية والحديث ضعيف بالحضرمي.
و منها: ما رواه زرارة، عن أبي عبد اللّه عليه السلام انه قال: في صيد الكلب ان ارسله الرجل«صاحبه به»و قد سمى فليأكل«كل ما به»مما أمسك عليه وان قتل وان أكل فكل ما بقى الحديث‌[3]و هذه الرواية ضعيفة بموسى بن بكر.
و منها: ما رواه زرارة أيضا عن أبي عبد اللّه عليه السلام قال: اذا ارسل الرجل كلبه ونسى ان يسمي فهو بمنزلة من ذبح ونسي ان يسمى، وكذلك اذا رمى بالسهم ونسي أن يسمي‌[4]و هذه الرواية ضعيفة بموسى بن بكر.
و منها: ما رواه الحلبي قال: قال أبو عبد اللّه عليه السلام من ارسل كلبه ولم يسم فلا يأكله الحديث‌[5].
و الذي يختلج بالبال أن يقال: ان المستفاد من هذه الرواية اشتراط المقارنة

[1]الوسائل الباب 22 من ابواب الصيد الحديث: 3

[2]لاحظ ص: 588

[3]الوسائل الباب 2 من ابواب الصيد الحديث: 7

[4]الوسائل الباب 12 من ابواب الصيد الحديث: 2

[5]نفس المصدر الحديث: 5

نام کتاب : مباني منهاج الصالحين نویسنده : الطباطبائي القمي، السيد تقي    جلد : 10  صفحه : 605
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست