السهم معترضا ولم يصبه بحديدة وقد سمى حين رمى قال: يأكل اذا اصابه وهو يراه، الحديث[1].
بتقريب: ان المستفاد من هذه النصوص لزوم مقارنة التسمية للضرب والرمي فيكون
الارسال كذلك وفيه: ان القيد واقع في كلام السائل ولا اعتبار به ولا دلالة
في هذه النصوص على تقرير الامام عليه السلام للمرتكز في اذهان السائلين
ومنها: ما رواه الحضرمي[2]فان الاشتراط مستفاد من كلام الامام عليه السلام في هذه الرواية والحديث ضعيف بالحضرمي.
و منها: ما رواه زرارة، عن أبي عبد اللّه عليه السلام انه قال: في صيد
الكلب ان ارسله الرجل«صاحبه به»و قد سمى فليأكل«كل ما به»مما أمسك عليه وان
قتل وان أكل فكل ما بقى الحديث[3]و هذه الرواية ضعيفة بموسى بن بكر.
و منها: ما رواه زرارة أيضا عن أبي عبد اللّه عليه السلام قال: اذا ارسل
الرجل كلبه ونسى ان يسمي فهو بمنزلة من ذبح ونسي ان يسمى، وكذلك اذا رمى
بالسهم ونسي أن يسمي[4]و هذه الرواية ضعيفة بموسى بن بكر.
و منها: ما رواه الحلبي قال: قال أبو عبد اللّه عليه السلام من ارسل كلبه ولم يسم فلا يأكله الحديث[5].
و الذي يختلج بالبال أن يقال: ان المستفاد من هذه الرواية اشتراط المقارنة