responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مباني منهاج الصالحين نویسنده : الطباطبائي القمي، السيد تقي    جلد : 10  صفحه : 602
و لا فرق في المسلم بين المؤمن والمخالف(1)حتى الصبي(2)كما لا فرق في الكافر بين الوثنى وغيره والحربي والذمي(3).


غيره أ يجزي ذلك؟قال: لا يسمي الا صاحبه الذي أرسله‌[1]و يستفاد من النصوص الواردة في الذبح اشتراط الإسلام في المذكي.
و فيه: ان المستفاد من تلك النصوص اشتراط الإسلام في الذابح لا في التذكية مضافا الى ما فيه من الكلام كما سيظهر عند التعرض لتلك النصوص.
الوجه السابع: الشهرة الفتوائية وفيه: ان الشهرة الفتوائية لا تكون من الأدلة فلا تكون الأدلة المذكورة صالحة للاستدلال الا أن يتم الأمر بالإجماع التعبدي الكاشف على فرض حصوله فلاحظ.[1]اذ الميزان أن يكون المرسل مسلما بلا فرق بين أقسامه.[2]ان تم المدعى بالإجماع فهو والا يشكل بعد قيام الدليل على ان عمد الصبي خطاء لاحظ ما رواه محمد بن مسلم، عن أبي عبد اللّه عليه السلام قال: عمد الصبي وخطأه واحد[2].
و قد دل الدليل على جواز ذبح الصبي وان قلنا ان العرف يفهم عدم الفرق بين الصيد والذبح فهو والا يشكل لعدم صحة القياس.[3]لأن المانع على الفرض الكفر وقد فرض تحققه، ويظهر من الماتن عدم تسرية المنع الى من يكون محكوما بالكفر من فرق المسلمين كالناصبي أو المنكر للضروري.
و يمكن أن يكون الوجه فيما أفاده في الاختصاص وعدم الشمول ان النصوص المانعة عن ذبيحة الكافر واردة في أهل الكتاب فلا يشمل دليل المنع المسلمين المحكومين بالكفر كالناصبي والمنكر الضروري واللّه العالم بحقائق الامور.

[1]الوسائل الباب 13 من ابواب الصيد الحديث: 1

[2]الوسائل الباب 11 من ابواب العاقله الحديث: 2

نام کتاب : مباني منهاج الصالحين نویسنده : الطباطبائي القمي، السيد تقي    جلد : 10  صفحه : 602
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست