responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مباني منهاج الصالحين نویسنده : الطباطبائي القمي، السيد تقي    جلد : 10  صفحه : 601
..........

الوارد في الاية الشريفة: { «وَ لاََ تَرْكَنُوا إِلَى اَلَّذِينَ ظَلَمُوا فَتَمَسَّكُمُ اَلنََّارُ» } الاية[1] وفيه: انه يلزم عدم حلية ارسال المسلم اذا كان ظالما لوحدة الملاك مضافا الى ان الأكل في الصيد الذي بارسال الكافر ليس ركونا اليه كما هو ظاهر واضح.
الوجه الرابع: ما رواه السكوني عن أبي عبد اللّه عليه السلام قال: كلب المجوسي لا تأكل صيده الا أن يأخذه المسلم فيعلمه ويرسله وكذلك البازي وكلاب أهل الذمة وبزاتهم حلال للمسلمين أن يأكلوا صيدها[2]فان المستفاد من هذه الرواية اشتراط كون المرسل مسلما وفيه ان الحديث ضعيف سندا.
الوجه الخامس: الأصل فان مقتضاه عدم تحقق التذكية عند الشك وفيه: ان الميزان بتحقق الاطلاق في أدلة صيد الكلب فان تم لا تصل النوبة الى الأصل، فان التمسك بالأصل عند الشك كما هو ظاهر.
الوجه السادس: ان الصيد نوع من التذكية على ما يستفاد من النصوص: لاحظ ما رواه قاسم بن سليمان قال: سألت أبا عبد اللّه عليه السلام عن كلب افلت ولم يرسله صاحبه فصاد فادركه صاحبه وقد قتله أ يأكل منه؟فقال: لا الحديث‌[3].
و ما رواه أيضا عن أبي عبد اللّه عليه السلام في حديث قال: اذا صاد الكلب وقد سمى فليأكل واذا صاد ولم يسم فلا يأكل، وهذا مما علمتم من الجوارح مكلبين‌[4].
و ما رواه محمد بن مسلم قال: سألت أبا جعفر عليه السلام عن القوم يخرجون جماعتهم الى الصيد فيكون الكلب لرجل منهم ويرسل صاحب الكلب كلبه ويسمي‌

[1]هود/113

[2]الوسائل الباب 15 من ابواب الصيد الحديث: 3

[3]الوسائل الباب 11 من ابواب الصيد الحديث: 1

[4]الوسائل الباب 12 من ابواب الصيد الحديث: 1

نام کتاب : مباني منهاج الصالحين نویسنده : الطباطبائي القمي، السيد تقي    جلد : 10  صفحه : 601
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست