الوارد في الاية الشريفة: { «وَ لاََ تَرْكَنُوا إِلَى اَلَّذِينَ ظَلَمُوا فَتَمَسَّكُمُ اَلنََّارُ» } الاية[1]
وفيه: انه يلزم عدم حلية ارسال المسلم اذا كان ظالما لوحدة الملاك مضافا
الى ان الأكل في الصيد الذي بارسال الكافر ليس ركونا اليه كما هو ظاهر
واضح.
الوجه الرابع: ما رواه السكوني عن أبي عبد اللّه عليه السلام قال: كلب
المجوسي لا تأكل صيده الا أن يأخذه المسلم فيعلمه ويرسله وكذلك البازي
وكلاب أهل الذمة وبزاتهم حلال للمسلمين أن يأكلوا صيدها[2]فان المستفاد من هذه الرواية اشتراط كون المرسل مسلما وفيه ان الحديث ضعيف سندا.
الوجه الخامس: الأصل فان مقتضاه عدم تحقق التذكية عند الشك وفيه: ان
الميزان بتحقق الاطلاق في أدلة صيد الكلب فان تم لا تصل النوبة الى الأصل،
فان التمسك بالأصل عند الشك كما هو ظاهر.
الوجه السادس: ان الصيد نوع من التذكية على ما يستفاد من النصوص: لاحظ ما
رواه قاسم بن سليمان قال: سألت أبا عبد اللّه عليه السلام عن كلب افلت ولم
يرسله صاحبه فصاد فادركه صاحبه وقد قتله أ يأكل منه؟فقال: لا الحديث[3].
و ما رواه أيضا عن أبي عبد اللّه عليه السلام في حديث قال: اذا صاد الكلب
وقد سمى فليأكل واذا صاد ولم يسم فلا يأكل، وهذا مما علمتم من الجوارح
مكلبين[4].
و ما رواه محمد بن مسلم قال: سألت أبا جعفر عليه السلام عن القوم يخرجون
جماعتهم الى الصيد فيكون الكلب لرجل منهم ويرسل صاحب الكلب كلبه ويسمي