responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مباني منهاج الصالحين نویسنده : الطباطبائي القمي، السيد تقي    جلد : 10  صفحه : 599
و كذا اذا ارسله لأمر غير الاصطياد من طرد عدو او سبع فاصطاد حيوانا فانه لا يحل(1)و اذا استرسل بنفسه فاغراه صاحبه لم يحل صيده وان اثر الإغراء فيه اثرا كزيادة العدو على الاحوط(2)و اذا استرسل لنفسه فزجره صاحبه فوقف ثم اغراه وارسله فاسترسل كفى ذلك في حل مقتوله(3).


كاشفا يكفي لإثبات المدعى واستدل عليه في الجواهر مضافا الى الاجماع باصالة عدم التذكية، وانما نرفع اليد عنها في مورد الارسال للصيد وأما في مورد الاسترسال من قبل نفسه فلا تكون التذكية محرزة فلا يحل الصيد.
و الانصاف انه لا مانع من الاطلاق وهذا العرف ببابك فان الدليل الدال على حلية أكل الصيد بسبب الكلب المعلم آية ورواية يشمل المقام فلا تصل النوبة الى اصالة عدم التذكية نعم يمكن الاستدلال على المدعى بما رواه أبو بكر الحضرمي‌[1].
فان هذه الرواية بمفهومها تدل على عدم الجواز اذا لم يكن بالارسال لكن الحديث ضعيف بالحضرمي حيث انه لم يوثق وأما حديث قاسم بن سليمان قال: سألت أبا عبد اللّه عليه السلام عن كلب افلت ولم يرسله صاحبه فصاد فادركه صاحبه وقد قتله أ يأكل منه؟فقال: لا الحديث‌[2]فضعيف سنده بقاسم فلاحظ.[1]لانتفاء الشرط وهو الارسال للاصطياد.[2]لعدم تحقق الموضوع وهو الارسال ويمكن ان يكون الوجه في بناء المسألة على الاحتياط عدم تحقق الاجماع في هذا الفرض ومقتضى الاطلاق هو الجواز، لكنه خلاف الاحتياط.[3]لصدق موضوع التذكية فيحل صيده في الفرض المذكور.

[1]لاحظ ص: 588

[2]الوسائل الباب 11 من أبواب الصيد الحديث: 1

نام کتاب : مباني منهاج الصالحين نویسنده : الطباطبائي القمي، السيد تقي    جلد : 10  صفحه : 599
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست