responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مباني منهاج الصالحين نویسنده : الطباطبائي القمي، السيد تقي    جلد : 10  صفحه : 60
..........

تعصم من غير زوجها والكوافر جمع كافرة فالمراد نهي المؤمنين عن ابقاء نكاح الكافرات لانقطاع العصمة بينهما بالاسلام، لاحظ ما رواه أبو الجارود، عن أبي جعفر عليه السلام في قوله: { «وَ لاََ تُمْسِكُوا بِعِصَمِ اَلْكَوََافِرِ» } يقول: من كانت عنده امرأة كافرة يعني على غير ملة الإسلام وهو على ملة الإسلام فليعرض عليها الإسلام فان قبلت فهي امرأته والا فهي برية منه، فنهى اللّه ان يستمسك بعصمتها[1].
و يمكن أن يقال: ان المراد بالكوافر غير الكتابية اذ الظاهر من الاية عدم جواز ابقاء النكاح والحال انه نقل الاجماع على جواز ابقاء الكتابية وبعبارة اخرى لو اسلم الزوج وتحته كتابية يجوز ابقاء النكاح فتأمل.
و يمكن أن يستفاد المدعى من جملة من النصوص منها: ما رواه جميل بن دراج، عن بعض اصحابنا، عن احدهما عليهما السلام انه قال في اليهودي والنصراني والمجوسي اذا اسلمت امرأته ولم يسلم قال: هما على نكاحهما ولا يفرق بينهما، ولا يترك أن يخرج بها من دار الإسلام الى الهجرة[2].
و منها: ما رواه السكوني، عن جعفر، عن ابيه، عن علي عليه السلام ان امرأة مجوسية اسلمت قبل زوجها، فقال علي عليه السلام: لا يفرق بينهما، ثم قال ان اسلمت قبل انقضاء عدتها فهي امرأتك، وان انقضت عدتها قبل ان تسلم ثم اسلمت فأنت خاطب من الخطاب[3].
و منها: ما رواه منصور بن حازم قال: سألت أبا عبد اللّه عليه السلام عن رجل مجوسي كانت تحته امرأة على دينه فأسلم أو أسلمت قال: ينتظر بذلك انقضاء عدتها فان هو أسلم أو أسلمت قبل ان تنقضي عدتها فهما على نكاحهما الأول، وان هي لم‌

[1]الوسائل الباب 5 من ابواب ما يحرم بالكفر ونحوه الحديث: 7

[2](2 و3)الوسائل الباب 9 من ابواب ما يحرم بالكفر ونحوه: الحديث 1 و2

نام کتاب : مباني منهاج الصالحين نویسنده : الطباطبائي القمي، السيد تقي    جلد : 10  صفحه : 60
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست