responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مباني منهاج الصالحين نویسنده : الطباطبائي القمي، السيد تقي    جلد : 10  صفحه : 595
و جهان اقواهما العدم(1)و الاحوط اعتبار أن لا يأكل مما يمسكه في معتاد الاكل، ولا بأس باكله اتفاقا اذا لم لكن معتادا(2).


و بعبارة اخرى: الحكم مترتب على صيد الكلب المعلم وصدق كونه معلما في نظر العرف يتوقف على استرساله اذا ارسل وبانزجاره اذا زجره.[1]قال في الجواهر[1]: «الثاني أن ينزجر بزجره(اذا زجره خ ل) كما اطلقه غير واحد، الا انه يمكن تنزيله على ما في التحرير والدروس بل والمسالك من تقييده بما اذا لم يكن بعد ارساله على الصيد، فلا يقدح عدم انزجاره بعده، لأنه من الفروض النادرة، بل قل ما يتحقق التعليم بهذا الوجه، فلو كان معتبرا لزم سقوط الانتفاع بصيده، مضافا الى عدم منافاة مثل ذلك للتعليم عرفا» والأمر كما أفاده.
و على الجملة يترتب الحكم مع تحقق الموضوع وتحقق العنوان المأخوذ فيه عرفا ولو مع عدم اعتبار هذا الشرط بهذا القيد ومع تحققه عرفا يكفي في ترتب الحكم كما هو ظاهر.[2]ما يمكن أن يذكر في تقريب التحريم أو ذكر وجوه: الوجه الأول الأصل بتقريب انه مع الشك في تحقق التذكية لا يجوز الأكل، فان جوازه متفرع على تحقق التذكية وفيه انه لو لم يدل دليل على الاشتراط يكفي اطلاق دليل جواز ما يصيده الكلب فالعمدة ملاحظة هذه الجهة.
الوجه الثاني: عدم صدق المعلم مع اعتياد الأكل وفيه: انه يمكن أن يناقش فيه اذ التعليم يصدق بالاسترسال عند الارسال وان يهيج عند الإغراء، والعرف ببابك.

[1]ج 36 ص: 19

نام کتاب : مباني منهاج الصالحين نویسنده : الطباطبائي القمي، السيد تقي    جلد : 10  صفحه : 595
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست