responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مباني منهاج الصالحين نویسنده : الطباطبائي القمي، السيد تقي    جلد : 10  صفحه : 594
و يتحقق ذلك بامرين: احدهما استرساله اذا ارسل بمعنى انه متى اغراه صاحبه بالصيد هاج عليه وانبعث اليه، ثانيهما أن ينزجر اذا زجره(1)و هل يعتبر فيه الانزجار بالزجر حتى اذا كان بعد ارساله‌

{ عَلَّمْتُمْ مِنَ اَلْجَوََارِحِ مُكَلِّبِينَ» } قال: هي الكلاب‌[1].
و منها: ما رواه أبو عبيدة الحذاء قال: سألت أبا عبد اللّه عليه السلام عن الرجل يسرح كلبه المعلم ويسمي اذا سرحه قال: يأكل مما امسك عليه، فاذا أدركه قبل قتله ذكاه وان وجد معه كلبا غير معلم فلا يأكل منه، الحديث‌[2].
و منها: ما رواه أبو بكر الحضرمي‌[3]و منها: ما رواه ابو بكر الحضرمي أيضا[4]و منها: ما رواه أبو عبيدة[5].
و منها: ما رواه أبو بكر الحضرمي قال: سألت أبا عبد اللّه عليه السلام عن صيد البزاة والصقورة والفهد والكلب فقال: لا تأكل صيد شي‌ء من هذه الا ما ذكيتموه الا الكلب المكلب الحديث‌[6].
و منها: ما رواه زرارة عن أبي عبد اللّه عليه السلام في حديث انه قال: وأما خلاف الكلب مما تصيد الفهود والصقور واشباه ذلك فلا تأكل من صيده الا ما ادركت ذكاته لأن اللّه عز وجل قال: { (مُكَلِّبِينَ) } فما كان خلاف الكلاب فليس صيده بالذي يؤكل الا ان تدرك ذكاته‌[7].[1]الذي يلزم اعتباره كون الكلب معلما وصدق هذا المفهوم بنظر العرف.

[1](1 و2)الوسائل الباب 1 من ابواب الصيد الحديث: 1 و2

[2][3]لاحظ ص: 588

[3][4]لاحظ ص: 588

[4][5]لاحظ ص 588

[5](6 و7)الوسائل الباب 3 من ابواب الصيد الحديث: 2 و3

نام کتاب : مباني منهاج الصالحين نویسنده : الطباطبائي القمي، السيد تقي    جلد : 10  صفحه : 594
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست