responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مباني منهاج الصالحين نویسنده : الطباطبائي القمي، السيد تقي    جلد : 10  صفحه : 592
..........

ويعارضه جملة اخرى من النصوص منها رواه أبو عبيدة الحذاء، عن أبي عبد اللّه عليه السلام في حديث قال: قلت: فالفهد؟قال: ان ادركت ذكاته فكل، قلت: أ ليس الفهد بمنزلة الكلب؟قال: لا، ليس شي‌ء يؤكل منه مكلب الا الكلب‌[1].
و منها: ما رواه جميل بن دراج، عن أبي عبد اللّه عليه السلام في حديث قال ولا ينبغي أن يؤكل مما قتله الفهد[2].
و منها: ما رواه سماعة بن مهران في حديث قال: سألته عن صيد الفهد وهو معلم للصيد، فقال: ان ادركته حيا فذكه وكله، وان كان قد قتله فلا تأكل منه‌[3]
و الترجيح مع دليل المنع للموافقة مع الكتاب وعلى تقدير التعارض والتساقط يكون المرجع ما يستفاد من الكتاب من اختصاص الحلية بصيد الكلب المعلم فلاحظ.
و لكن قد ذكرنا أخيرا انه لا دليل على الترجيح بموافقة الكتاب ولا بمخالفة العامة بل الترجيح منحصر في الأحدثية، والترجيح بها مع دليل الجواز لاحظ ما رواه زكريا بن آدم قال: سألت أبا الحسن الرضا عليه السلام عن الكلب والفهد يرسلان فيقتل قال: فقال: هما مما قال اللّه‌ { «مُكَلِّبِينَ» } فلا بأس بأكله‌[4].
فان المستفاد من هذه الرواية ان صيد الفهد يجوز اكله، ولاحظ ما رواه ابن مهزيار[5].
فان المستفاد من الحديث جواز أكل صيد البازي فالنتيجة جواز أكل صيد

[1]الوسائل الباب 6 من أبواب الصيد الحديث: 1

[2](2 و3)نفس المصدر الحديث: 2 و3

[3][4]عين المصدر الحديث: 4

[4][5]لاحظ ص: 589

نام کتاب : مباني منهاج الصالحين نویسنده : الطباطبائي القمي، السيد تقي    جلد : 10  صفحه : 592
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست