أو صقرا أو عقابا فلا تأكل حتى تدركه فتذكيه، وان قتل فلا تأكل[1].
و منها: ما رواه حسين بن علوان، عن جعفر، عن أبيه قال: قال علي عليه السلام
ما اخذ البازي والصقر فقتل فلا تأكل منه الا ما ادركت ذكاته انت[2].
و هذه الروايات معارضة بجملة اخرى من الروايات والترجيح مع دليل المنع اولا
لموافقته مع الكتاب وثانيا: لكونه مخالفا للتقية كما يستفاد من بعض النصوص
المشار اليها.
و يستفاد من بعض النصوص جواز صيد الفهد منها: ما رواه زكريا بن آدم قال
سألت أبا الحسن الرضا عليه السلام عن الكلب والفهد يرسلان فيقتل قال: فقال:
هما مما قال اللّه { «مُكَلِّبِينَ» } فلا بأس بأكله[3].
و منها: ما رواه احمد بن محمد بن أبي نصر قال: سأل زكريا بن آدم أبا الحسن
عليه السلام وصفوان حاضر عما قتل الكلب والفهد فقال: قال جعفر بن محمد عليه
السلام: الفهد والكلب سواء قدرا[4].
و منها: ما رواه رفاعة، عن أبي عبد اللّه عليه السلام قال: الفهد مما قال اللّه { «مُكَلِّبِينَ» } [5].
و منها: ما رواه احمد بن محمد، قال: سألت أبا الحسن عليه السلام عما قتل
الكلب والفهد، فقال: قال أبو جعفر عليه السلام الكلب والفهد سواء فاذا هو
اخذه فأمسكه فمات وهو معه فكل فانه امسك عليك، واذا أمسكه وأكل منه فلا
تأكل فانه أمسك على نفسه[6].