responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مباني منهاج الصالحين نویسنده : الطباطبائي القمي، السيد تقي    جلد : 10  صفحه : 591
..........

أو صقرا أو عقابا فلا تأكل حتى تدركه فتذكيه، وان قتل فلا تأكل‌[1].
و منها: ما رواه حسين بن علوان، عن جعفر، عن أبيه قال: قال علي عليه السلام ما اخذ البازي والصقر فقتل فلا تأكل منه الا ما ادركت ذكاته انت‌[2].
و هذه الروايات معارضة بجملة اخرى من الروايات والترجيح مع دليل المنع اولا لموافقته مع الكتاب وثانيا: لكونه مخالفا للتقية كما يستفاد من بعض النصوص المشار اليها.
و يستفاد من بعض النصوص جواز صيد الفهد منها: ما رواه زكريا بن آدم قال سألت أبا الحسن الرضا عليه السلام عن الكلب والفهد يرسلان فيقتل قال: فقال: هما مما قال اللّه‌ { «مُكَلِّبِينَ» } فلا بأس بأكله‌[3].
و منها: ما رواه احمد بن محمد بن أبي نصر قال: سأل زكريا بن آدم أبا الحسن عليه السلام وصفوان حاضر عما قتل الكلب والفهد فقال: قال جعفر بن محمد عليه السلام: الفهد والكلب سواء قدرا[4].
و منها: ما رواه رفاعة، عن أبي عبد اللّه عليه السلام قال: الفهد مما قال اللّه { «مُكَلِّبِينَ» } [5].
و منها: ما رواه احمد بن محمد، قال: سألت أبا الحسن عليه السلام عما قتل الكلب والفهد، فقال: قال أبو جعفر عليه السلام الكلب والفهد سواء فاذا هو اخذه فأمسكه فمات وهو معه فكل فانه امسك عليك، واذا أمسكه وأكل منه فلا تأكل فانه أمسك على نفسه‌[6].

[1]نفس المصدر الحديث: 5

[2]نفس المصدر الحديث: 2

[3](3 و4 و5)الوسائل الباب 6 من أبواب الصيد الحديث: 4 و5 و8

[4][6]الوسائل الباب 2 من أبواب الصيد الحديث: 18

نام کتاب : مباني منهاج الصالحين نویسنده : الطباطبائي القمي، السيد تقي    جلد : 10  صفحه : 591
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست