responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مباني منهاج الصالحين نویسنده : الطباطبائي القمي، السيد تقي    جلد : 10  صفحه : 584
و في كفارة الجمع اذا عجز عن العتق وجب الباقى(1)و عليه الاستغفار على الاحوط(2).


سألته عن رجل صام من الظهار ثم أيسر وبقي عليه يومان أو ثلاثة من صومه، فقال اذا صام شهرا ثم دخل في الثاني اجزأه الصوم فليتم صومه ولا عتق عليه‌[1] لكن الحديث يختص بكفارة الظهار.[1]اذ لا وجه لسقوط الوجوب عن الباقي وبعبارة اخرى: بمقتضى الدليل الشرعي تجب على المكلف امور عديدة، والمفروض عروض العجز عن الاتيان ببعضها فيسقط وجوبه، وأما غيره فلا وجه له وان شئت قلت: لا دليل على الارتباط بينها.[2]لاحظ ما رواه أبو بصير، عن أبي عبد اللّه عليه السلام قال: كل من عجز عن الكفارة التي تجب عليه من صوم أو عتق أو صدقة في يمين أو نذر أو غير ذلك مما يجب على صاحبه فيه الكفارة فالاستغفار له كفارة ما خلا يمين الظهار الحديث‌[2] فان مقتضى هذه الرواية، ان الاستغفار بدل لكل خصلة من خصال الكفارات الا في كفارة يمين الظهار.
و يعارضها ما رواه ابن عمار، عن أبي عبد اللّه عليه السلام قال: الظهار اذا عجز صاحبه عن الكفارة فليستغفر ربه وينوي أن لا يعود قبل أن يواقع، ثم ليواقع وقد أجزأ ذلك عنه من الكفارة، فاذا وجد السبيل الى ما يكفر يوما من الأيام فليكفر وان تصدق واطعم نفسه وعياله فانه يجزيه اذا كان محتاجا، والا يجد ذلك فليستغفر ربه وينوي ان لا يعود فحسبه ذلك واللّه كفارة[3].

[1]الوسائل الباب 5 من ابواب الكفارات الحديث: 3

[2]الوسائل الباب 6 من ابواب الكفارات الحديث: 1

[3]نفس المصدر الحديث: 4

نام کتاب : مباني منهاج الصالحين نویسنده : الطباطبائي القمي، السيد تقي    جلد : 10  صفحه : 584
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست