responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مباني منهاج الصالحين نویسنده : الطباطبائي القمي، السيد تقي    جلد : 10  صفحه : 583
و يجوز دفعها الى الاقارب(1)بل لعله افضل(2)و المدار في الكفارة المرتبة على حال الاداء فلو كان قادرا على العتق ثم عجز صام ولا يستقر العتق في ذمته(3)و يكفى في تحقق الموجب للانتقال الى البدل فيها العجز العرفى في وقت(4)فاذا اتى بالبدل ثم طرأت القدرة اجزأ(5).
بل اذا عجز عن الرقبه فصام شهرا ثم تمكن منها اجتزأ باتمام الصوم(6).


و ان تصدق واطعم نفسه وعياله فانه يجزيه اذا كان محتاجا[1]، ان اطعام النفس والعيال يكفي في كفارة الظهار اذا كان محتاجا ويدل على المدعى أيضا ما رواه أبو بصير[2].[1]لوجود المقتضي وعدم المانع.[2]اذ يكون دفعها اليهم نحو صلة للرحم.[3]اذ التكليف لم يسقط بعد، ولم يحصل الامتثال، فلو صدق العجز تصل النوبة الى المرتبة التالية ولا دليل على استقرار العتق.[4]بتقريب ان الموضوع هو العجز فاذا صدق عرفا يجوز الاتيان بالبدل.[5]ما أفاده يشكل بأن مقتضى القاعدة الأولية انه لا تصل النوبة الى البدل الا مع العجز عن الاتيان بالمبدل منه في تمام الوقت وبعبارة اخرى: الأجزاء يحتاج الى الدليل الا أن يقال: ان مقتضى اطلاق الدليل ان العجز عن المبدل منه موضوع لجواز الاتيان بالبدل ومع الاتيان به لا تبقى الذمة مشغولة، فلا مجال لوجوب المبدل منه ولو مع التمكن الحاصل بعد ذلك فلاحظ.[6]لاحظ ما رواه علي بن جعفر، عن اخيه موسى بن جعفر عليه السلام قال:

[1]الوسائل الباب 6 من ابواب الكفارات الحديث: 4

[2]لاحظ ص: 558

نام کتاب : مباني منهاج الصالحين نویسنده : الطباطبائي القمي، السيد تقي    جلد : 10  صفحه : 583
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست