responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مباني منهاج الصالحين نویسنده : الطباطبائي القمي، السيد تقي    جلد : 10  صفحه : 585
و كذا اذا عجز عن غيره من الخصال(1)و يجب في المخيرة التكفير بجنس واحد فلا يجوز أن يكفر بنصفين من جنسين بأن يصوم شهرا ويطعم ثلاثين مسكينا(2)و الاشبه في الكفارة المالية وغيرها جواز التأخير بمقدار لا يعد من المسامحة في اداء الواجب(3)و لكن المبادرة احوط(4)و من الكفارات المندوبة ما روى عن الصادق(عليه السلام) من ان كفارة عمل السلطان قضاء حوائج الاخوان(5)و كفارة المجالس‌


فلا بد من اعمال قانون التعارض، والظاهر ان حديث ابي بصير موافق للكتاب فان مقتضى قوله تعالى: { فَمَنْ لَمْ يَجِدْ فَصِيََامُ شَهْرَيْنِ مُتَتََابِعَيْنِ مِنْ قَبْلِ أَنْ يَتَمَاسََّا فَمَنْ لَمْ يَسْتَطِعْ فَإِطْعََامُ سِتِّينَ مِسْكِيناً ذََلِكَ لِتُؤْمِنُوا بِاللََّهِ وَ رَسُولِهِ } الاية[1] انه بعد العجز عن الخصال المذكورة المرتبة في الاية يبقى التحريم بحاله ولا أثر للاستغفار.
و قد ذكرنا اخيرا انه لا دليل على الترجيح بموافقة الكتاب ولا بمخالفة العامة بل الترجيح منحصر في الأحدثية، وحيث لا يميز الاحدث من الخبرين تصل النوبة الى البراءة فلاحظ.[1]بمقتضى عموم حديث أبي بصير فلاحظ.[2]كما هو ظاهر لعدم دليل على الأجزاء.[3]للإطلاق وعدم التقييد.[4]بلا كلام وبلا اشكال، كما انه لا ريب في حسنه.[5]لاحظ مرسلة محمد بن علي بن الحسين قال: قال الصادق عليه السلام: كفارة عمل السلطان قضاء حوائج الاخوان‌[2].

[1]المجادلة/4

[2]الوسائل الباب 33 من أبواب الكفارات‌

نام کتاب : مباني منهاج الصالحين نویسنده : الطباطبائي القمي، السيد تقي    جلد : 10  صفحه : 585
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست