[1]بلا خلاف أجده فيه هكذا في الجواهر ويمكن الاستدلال على المدعى بقوله تعالى: { فَكَفََّارَتُهُ إِطْعََامُ عَشَرَةِ مَسََاكِينَ مِنْ أَوْسَطِ مََا تُطْعِمُونَ أَهْلِيكُمْ } الاية[1]
فان المستفاد من جملة اوسط ما تطعمون اهليكم انه لا يمكن دفعه الى الأهل
لكن على فرض تمامية التقريب انما يتم بالنسبة الى من يصدق عليه الأهل فلا
يشمل الأب والام مضافا الى أن الاية الشريفة تختص بكفارة اليمين، والكلام
في مطلق الكفارة.
و ربما يستدل على المدعى بما رواه عبد الرحمن بن الحجاج عن أبي عبد اللّه
عليه السلام قال: خمسة لا يعطون من الزكاة شيئا: الأب والام والولد
والمملوك والمرأة وذلك انهم عياله لازمون له[2].
بتقريب: ان واجب النفقة لازم للمعيل فلا يجوز أن يعطيه الكفارة وفيه: ان
الحكم مختص بباب الزكاة، وربما يقال بأن الكفارة من الصدقة وكيف يجوز
اعطائها للعيال.
و فيه اولا: ان كون الكفارة من الصدقة اول الكلام فانها لو كانت صدقة لكانت
مشروطة بقصد القربة والظاهر انه لا دليل على الاشتراط وثانيا: لا دليل على
التنافي
و قد يدعى معلومية ذلك من الشرع بحيث يعرفه كل متشرع وفيه ان اثبات هذه
الدعوى على مدعيها فالنتيجة ان الحكم بالنسبة الى غير الأهل مبني على
الاحتياط ويستفاد من حديث ابن عمار، عن ابي عبد اللّه عليه السلام قال:
الظهار اذا عجز صاحبه عن الكفارة فليستغفر ربه وينوي أن لا يعود قبل أن
يواقع ثم ليواقع، وقد اجزأ ذلك عنه من الكفارة فاذا وجد السبيل الى ما يكفر
يوما من الأيام فيكفر،