responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مباني منهاج الصالحين نویسنده : الطباطبائي القمي، السيد تقي    جلد : 10  صفحه : 580
..........

وما رواه الحلبي، عن أبي عبد اللّه عليه السلام في كفارة اليمين-الى أن قال او كسوتهم لكل انسان ثوبان، الحديث‌[1].
و قسم منها فسرت الكسوة فيه بثوب واحد لاحظ ما رواه محمد بن قيس قال قال أبو جعفر عليه السلام: قال اللّه عز وجل لنبيه صلى اللّه عليه وآله: { «يََا أَيُّهَا اَلنَّبِيُّ لِمَ تُحَرِّمُ مََا أَحَلَّ اَللََّهُ لَكَ } { قَدْ فَرَضَ اَللََّهُ لَكُمْ تَحِلَّةَ أَيْمََانِكُمْ» } فجعلها يمينا وكفرها رسول اللّه صلى اللّه عليه وآله قلت: بما كفر؟قال: اطعم عشرة مساكين لكل مسكين مد قلنا: فمن وجد الكسوة؟قال: ثوب يوارى به عورته‌[2].
و ما رواه أبو بصير قال: سألت أبا جعفر عليه السلام عن أوسط ما تطعمون اهليكم الى أن قال-قلت كسوتهم، قال: ثوب واحد[3].
و الترجيح مع القسم الثاني لموافقته مع اطلاق الكتاب لاحظ قوله تعالى: { فَكَفََّارَتُهُ إِطْعََامُ عَشَرَةِ مَسََاكِينَ مِنْ أَوْسَطِ مََا تُطْعِمُونَ أَهْلِيكُمْ أَوْ كِسْوَتُهُمْ } الاية[4] فان اطلاق الكسوة يقتضي كفاية ثوب واحد وان اغمضنا عن هذا التقريب، يمكن اثبات المدعى بتقريب آخر:
و هو انه يقع التعارض بين القسمين من النصوص وبعد التعارض يتساقطان فيكون المرجع اطلاق الكتاب والسنة أما اطلاق الكتاب فقد اشير اليه آنفا وأما اطلاق السنة فلاحظ ما رواه أبو حمزة الثمالي‌[5]و لكن الترجيح مع الطائفة الأولى فان الطائفة الأولى مروية عن أبي عبد اللّه عليه السلام والطائفة الثانية مروية عن أبي جعفر

[1]نفس المصدر الحديث: 10

[2](2 و3)نفس المصدر الحديث: 1 و5

[3][4]المائدة/89

[4][5]لاحظ ص: 576

نام کتاب : مباني منهاج الصالحين نویسنده : الطباطبائي القمي، السيد تقي    جلد : 10  صفحه : 580
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست