كما يثبت بشهادة عدلين(1)و لا يثبت بشهادة المرضعة وامه منفردتين او منضمتين(2).
و أما دعوى عدم عسر اطلاع الرجال على ذلك فممنوعة جدا كيف ومحل الارتضاع من
العورة فكيف لا يعسر اطلاع الرجال عليه.[1]كما هو الميزان الكلي في اثبات
الموضوعات بالبينة.[2]لاحظ النصوص الواردة منها: ما رواه الحلبي، عن أبي
عبد اللّه عليه السلام قال: سألته عن امرأة تزعم انها أرضعت المرأة والغلام
ثم تنكر بعد ذلك فقال: تصدق اذا انكرت ذلك قلت: فانها قالت وادعت بعد بأني
قد أرضعتها قال لا تصدق ولا تنعم[1].
و منها: ما رواه عبد اللّه بن بكير عن بعض اصحابنا، عن أبي عبد اللّه عليه
السلام في امرأة ارضعت غلاما وجارية قال: يعلم ذلك غيرها؟قال: لا قال:
فقال: لا تصدق ان لم يكن غيرها[2].
و منها: ما رواه صالح بن عبد اللّه الخثعمي قال: كتبت الى أبي الحسن موسى
عليه السلام اسأله عن أم ولد لي ذكرت انها ارضعت لي جارية قال: لا تقبل
قولها ولا تصدقها[3]فان هذه النصوص تدل على عدم تصديق المرضعة في ارضاعها مضافا الى ما ذكر في المقام من أن مرجع شهادتها الى الدعوى فتحتاج الى البينة.
و صفوة القول: ان قبول قول المرضعة أو الام يتوقف على قيام الدليل عليه وحيث لا دليل عليه لا يقبل.
[1](1 و2)الوسائل الباب 12 من ابواب ما يحرم بالرضاع الحديث: 1 و3