responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مباني منهاج الصالحين نویسنده : الطباطبائي القمي، السيد تقي    جلد : 10  صفحه : 57
كما يثبت بشهادة عدلين(1)و لا يثبت بشهادة المرضعة وامه منفردتين او منضمتين(2).


و أما دعوى عدم عسر اطلاع الرجال على ذلك فممنوعة جدا كيف ومحل الارتضاع من العورة فكيف لا يعسر اطلاع الرجال عليه.[1]كما هو الميزان الكلي في اثبات الموضوعات بالبينة.[2]لاحظ النصوص الواردة منها: ما رواه الحلبي، عن أبي عبد اللّه عليه السلام قال: سألته عن امرأة تزعم انها أرضعت المرأة والغلام ثم تنكر بعد ذلك فقال: تصدق اذا انكرت ذلك قلت: فانها قالت وادعت بعد بأني قد أرضعتها قال لا تصدق ولا تنعم‌[1].
و منها: ما رواه عبد اللّه بن بكير عن بعض اصحابنا، عن أبي عبد اللّه عليه السلام في امرأة ارضعت غلاما وجارية قال: يعلم ذلك غيرها؟قال: لا قال: فقال: لا تصدق ان لم يكن غيرها[2].
و منها: ما رواه صالح بن عبد اللّه الخثعمي قال: كتبت الى أبي الحسن موسى عليه السلام اسأله عن أم ولد لي ذكرت انها ارضعت لي جارية قال: لا تقبل قولها ولا تصدقها[3]فان هذه النصوص تدل على عدم تصديق المرضعة في ارضاعها مضافا الى ما ذكر في المقام من أن مرجع شهادتها الى الدعوى فتحتاج الى البينة.
و صفوة القول: ان قبول قول المرضعة أو الام يتوقف على قيام الدليل عليه وحيث لا دليل عليه لا يقبل.

[1](1 و2)الوسائل الباب 12 من ابواب ما يحرم بالرضاع الحديث: 1 و3

[2][3]نفس المصدر الحديث: 4

نام کتاب : مباني منهاج الصالحين نویسنده : الطباطبائي القمي، السيد تقي    جلد : 10  صفحه : 57
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست