responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مباني منهاج الصالحين نویسنده : الطباطبائي القمي، السيد تقي    جلد : 10  صفحه : 577
و لو كان بالإشباع اجزأه مطلق الطعام(1)و يستحب الادام واعلاه اللحم واوسطه الخل وادناه الملح(2)و يجوز اطعام الصغار بتمليكهم وتسليمه الى وليهم ليصرفه عليهم(3)و لو كان بالاشباع فلا يعتبر اذن الولي على الاقوى(4)و الاحوط احتساب الاثنين منهم بواحد(5)و يجوز التبعيض‌

[1]للإطلاق.[2]لاحظ ما رواه الحلبي عن أبي عبد اللّه عليه السلام في قول اللّه عز وجل: { «مِنْ أَوْسَطِ مََا تُطْعِمُونَ أَهْلِيكُمْ» } قال: هو كما يكون أن يكون في البيت من يأكل المد ومنهم من يأكل أكثر من المد ومنهم من يأكل أقلّ من المد، فبين ذلك وان شئت جعلت لهم ادما والادم ادناه ملح وأوسطه الخل والزيت، وارفعه اللحم‌[1].[3]للإطلاق، فان مقتضى الاطلاق عدم الفرق بين الصغير والكبير مضافا الى النص الخاص لاحظ ما رواه يونس عن أبي الحسن عليه السلام قال: سألته عن رجل عليه كفارة اطعام عشرة مساكين أ يعطي الصغار والكبار سواء والنساء والرجال أو يفضل الكبار على الصغار، والرجال على النساء؟قال كلهم سواء الحديث‌[2] [4]لعدم الدليل على التوقف، ومقتضى الاطلاق الكفاية.[5]لاحتمال عدم كفاية اطعام الطفل، ولا اشكال في حسن الاحتياط. نعم في المقام رواية تدل على المدعى: بالنسبة الى كفارة اليمين وهو ما رواه غياث بن ابراهيم عن أبي عبد اللّه عليه السلام قال: لا يجزي اطعام الصغير في كفارة اليمين ولكن صغيرين بكبير[3]و لو لا الاجماع يلزم أن يقال: يجب في كفارة اليمين‌

[1]عين المصدر الحديث: 3

[2]الوسائل الباب 17 من ابواب الكفارات الحديث: 3

[3]نفس المصدر الحديث: 1

نام کتاب : مباني منهاج الصالحين نویسنده : الطباطبائي القمي، السيد تقي    جلد : 10  صفحه : 577
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست