responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مباني منهاج الصالحين نویسنده : الطباطبائي القمي، السيد تقي    جلد : 10  صفحه : 576
و أما في غيرها فيجزى مطلق الطعام كالتمر والارز والاقط والماش والذرة(1)و لا تجزي القيمة(2)و الا فضل بل الاحوط مدان(3).

خ»عشرة مساكين لكل مسكين مدمن حنطة أو مدمن دقيق وحفنة أو كسوتهم لكل انسان ثوبان، أو عتق رقبة وهو في ذلك بالخيار أي ذلك«الثلاثة»شاء صنع فان لم يقدر على واحدة من الثلاث فالصيام عليه ثلاثة أيام‌[1].
و مثله ما رواه الثمالي قال: سألت أبا عبد اللّه عليه السلام عمن قال: واللّه، ثم لم يف، فقال أبو عبد اللّه عليه السلام: كفارته اطعام عشرة مساكين مدا مدا دقيق أو حنطة أو كسوتهم أو تحرير رقبة أو صوم ثلاثة أيام متوالية اذا لم يجد شيئا من ذا[2]و لم يظهر لي وجه بناء الماتن الحكم المذكور على الاحتياط فانه مقتضى النصوص المشار اليها فلا وجه للترديد واللّه العالم.[1]للإطلاق لاحظ ما رواه أبو بصير وابن سنان‌[3].[2]لعدم الدليل بل يظهر من الجواهر انه ادعي عليه الاجماع.[3]لا يبعد أن يكون الوجه في الافضلية انه مصداق للإحسان الأكثر فيكون أفضل واما وجه كونه احوط فلدعوى الاجماع على لزومه وأما خبر أبي بصير، عن احدهما عليهما السلام في كفارة الظهار قال: تصدق على ستين مسكينا ثلاثين صاعا لكل مسكين مدين مدين‌[4]، فيختص بكفارة الظهار، ولا وجه لرفع اليد عنه، بل مقتضى القاعدة لزوم الالتزام به في كفارة الظهار، وأما في غيرها فيعمل بالاطلاق.

[1]الوسائل الباب 12 من ابواب الكفارات الحديث: 1

[2]عين المصدر الحديث: 4

[3]لاحظ ص: 558 و559

[4]الوسائل الباب 14 من ابواب الكفارات الحديث: 6

نام کتاب : مباني منهاج الصالحين نویسنده : الطباطبائي القمي، السيد تقي    جلد : 10  صفحه : 576
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست