responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مباني منهاج الصالحين نویسنده : الطباطبائي القمي، السيد تقي    جلد : 10  صفحه : 578
في التسليم والاشباع فيشبع بعضهم ويسلم الى الباقى(1)و لكن لا يجوز التكرار مطلقا بان يشبع واحدا مرات متعددة او يدفع اليه امدادا متعددة من كفارة واحدة(2)الا اذا تعذر استيفاء تمام العدد(3).


احتساب الصغيرين بكبير.
و أما حديث السكوني، عن جعفر عن أبيه، أن عليا عليه السلام قال: من اطعم في كفارة اليمين صغارا وكبارا فليزود الصغير بقدر ما اكل الكبير[1] فضعيف سندا فلا يعتد به.[1]اذ يستفاد من الدليل بحسب الفهم العرفي محبوبية الجامع بين الأمرين فيجوز التبعيض.[2]كما هو ظاهر لعدم تحقق الامتثال، مضافا الى النص الخاص، لاحظ ما رواه اسحاق بن عمار، قال: سألت ابا ابراهيم عليه السلام عن اطعام عشرة مساكين أو اطعام ستين مسكينا أ يجمع ذلك لإنسان واحد يعطاه؟قال: لا، ولكن يعطي انسانا انسانا كما قال اللّه تعالى، قلت: فيعطيه الرجل قرابته ان كانوا محتاجين؟قال: نعم الحديث‌[2].[3]لاحظ ما رواه السكوني، عن أبي عبد اللّه عليه السلام قال: قال أمير المؤمنين عليه السلام: ان لم يجد في الكفارة الا الرجل والرجلين فيكرر عليهم حتى يستكمل العشرة يعطيهم اليوم ثم يعطيهم غدا[3]و المدعى يستفاد من الرواية بوضوح لكن سند الحديث ضعيف، فلا بد من العمل على طبق القواعد فنقول لو تمكن ولو بعد مضي مدة طويلة يجب الامتثال على طبق المقرر الشرعي

[1]نفس المصدر الحديث: 2

[2]الوسائل الباب 16 من ابواب الكفارات الحديث: 2

[3]نفس المصدر الحديث: 1

نام کتاب : مباني منهاج الصالحين نویسنده : الطباطبائي القمي، السيد تقي    جلد : 10  صفحه : 578
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست