responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مباني منهاج الصالحين نویسنده : الطباطبائي القمي، السيد تقي    جلد : 10  صفحه : 573
و الاحوط استحبابا اعتبار وجود طريق الى حياته(1)و أمّ الولد(2)و المدبر اذ انقض تدبيره قبل العتق(3)و المكاتب المشروط والمطلق الذى لم‌

بما لم تعرف منه موتا وفي نسخة قيد بقوله عليه السلام ما علم انه حي مرزوق اذ قد حقق في الاصول قيام الاستصحاب مقام القطع الطريقي، فببركة الاستصحاب يحكم بحياته.[1]خروجا عن شبهة الخلاف، ولا اشكال في حسن الاحتياط.[2]للإطلاق وعدم المقيد بل ادعي الاجماع بالنسبة الى مورد وفات ولدها، على ما في الجواهر[1]و يدل على المدعى ما رواه السكوني عن جعفر، عن أبيه، عن علي عليه السلام قال: أمّ الولد تجزي في الظهار[2]و الرواية وان كانت في خصوص الظهار، ولكن قال في الجواهر يتم بعدم القول بالفصل، والعمدة اطلاق الدليل.[3]لاحظ ما رواه ابراهيم الكرخي قال: قلت لأبي عبد اللّه عليه السلام: ان هشام بن ادين«اديم خ ل»سألني أن أسألك عن رجل جعل لعبده العتق ان حدث بسيده حدث الموت فمات السيد وعليه تحرير رقبة واجبة في كفارة، أ يجزي عن الميت عتق العبد الذي كان السيد جعل له العتق بعد موته في تحرير الرقبة التي كانت على الميت؟فقال: لا[3].
و ما رواه الحلبي، عن أبي عبد اللّه عليه السلام في رجل يجعل لعبده العتق ان حدث به حدث وعلى الرجل تحرير رقبة في كفارة يمين أو ظهار أ يجزي عنه أن يعتق عبده ذلك في تلك الرقبة الواجبة؟قال: لا[4].

[1]الجواهر ج 33 ص: 211

[2]الوسائل الباب 26 من ابواب الكفارات‌

[3](3 و4)الوسائل الباب 9 من ابواب الكفارات الحديث: 1 و2

نام کتاب : مباني منهاج الصالحين نویسنده : الطباطبائي القمي، السيد تقي    جلد : 10  صفحه : 573
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست