و الاحوط استحبابا اعتبار الايمان بالمعنى الاخص في الجميع(1) ويجزي الآبق(2).
تعالى
{ لاََ يَنْهََاكُمُ اَللََّهُ عَنِ اَلَّذِينَ لَمْ يُقََاتِلُوكُمْ فِي
اَلدِّينِ وَ لَمْ يُخْرِجُوكُمْ مِنْ دِيََارِكُمْ أَنْ تَبَرُّوهُمْ وَ
تُقْسِطُوا إِلَيْهِمْ إِنَّ اَللََّهَ يُحِبُّ اَلْمُقْسِطِينَ } [1]فعتق الكافر لا يكون حراما على الاطلاق.
و يؤيد المدعى ما رواه الحلبي قال: قلت لأبي عبد اللّه عليه السلام: الرقبة تعتق من المستضعفين؟قال نعم[2]و
ثانيا: ان مجرد عتق الكافر لا يكون مودة بالنسبة اليه، بل يختلف الحال
بتغير الاحوال، والذي يهون الخطب: ان المسألة لا تكون محلا للابتلاء في هذه
الأزمنة.
الوجه السادس: قاعدة الشغل، فان الاشتغال اليقيني يقتضي البراءة كذلك وفيه:
انه مع وجود الاطلاق في ادلة العتق لا مجال لقاعدة الاشتغال، مضافا الى ان
مقتضى القاعدة البراءة عن القيد الزائد.[1]لا يبعد أن يكون منشأ الاحتياط
ذهاب بعض الى الاشتراط كالتنقيح وابن ادريس.[2]للإطلاق ويدل على المدعى ما
رواه الجعفري قال: سألت أبا الحسن عليه السلام عن رجل ابق منه مملوكه يجوز
أن يعتقه في كفارة اليمين والظهار قال: لا بأس به ما لم تعرف منه موتا«ما
علم انه مرزوق»[3].
و لا يشكل الاستدلال بها من حيث اختلاف النسخة، ففي نسخة قيد الحكم