responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مباني منهاج الصالحين نویسنده : الطباطبائي القمي، السيد تقي    جلد : 10  صفحه : 572
و الاحوط استحبابا اعتبار الايمان بالمعنى الاخص في الجميع(1) ويجزي الآبق(2).

تعالى‌ { لاََ يَنْهََاكُمُ اَللََّهُ عَنِ اَلَّذِينَ لَمْ يُقََاتِلُوكُمْ فِي اَلدِّينِ وَ لَمْ يُخْرِجُوكُمْ مِنْ دِيََارِكُمْ أَنْ تَبَرُّوهُمْ وَ تُقْسِطُوا إِلَيْهِمْ إِنَّ اَللََّهَ يُحِبُّ اَلْمُقْسِطِينَ } [1]فعتق الكافر لا يكون حراما على الاطلاق.
و يؤيد المدعى ما رواه الحلبي قال: قلت لأبي عبد اللّه عليه السلام: الرقبة تعتق من المستضعفين؟قال نعم‌[2]و ثانيا: ان مجرد عتق الكافر لا يكون مودة بالنسبة اليه، بل يختلف الحال بتغير الاحوال، والذي يهون الخطب: ان المسألة لا تكون محلا للابتلاء في هذه الأزمنة.
الوجه السادس: قاعدة الشغل، فان الاشتغال اليقيني يقتضي البراءة كذلك وفيه: انه مع وجود الاطلاق في ادلة العتق لا مجال لقاعدة الاشتغال، مضافا الى ان مقتضى القاعدة البراءة عن القيد الزائد.[1]لا يبعد أن يكون منشأ الاحتياط ذهاب بعض الى الاشتراط كالتنقيح وابن ادريس.[2]للإطلاق ويدل على المدعى ما رواه الجعفري قال: سألت أبا الحسن عليه السلام عن رجل ابق منه مملوكه يجوز أن يعتقه في كفارة اليمين والظهار قال: لا بأس به ما لم تعرف منه موتا«ما علم انه مرزوق»[3].
و لا يشكل الاستدلال بها من حيث اختلاف النسخة، ففي نسخة قيد الحكم‌

[1]الممتحنة/7

[2]الوسائل الباب 17 من أبواب العتق الحديث: 1

[3]الوسائل الباب 48 من ابواب العتق الحديث: 1

نام کتاب : مباني منهاج الصالحين نویسنده : الطباطبائي القمي، السيد تقي    جلد : 10  صفحه : 572
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست