responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مباني منهاج الصالحين نویسنده : الطباطبائي القمي، السيد تقي    جلد : 10  صفحه : 571
..........

ان المستفاد من الاية الشريفة النهي عن الانفاق بالخبيث، والكافر خبيث النفس، بل الخباثة النفسية أشد من الرداءة المالية.
و فيه: ان الظاهر من الاية الانفاق المالي، ويؤيده ما رواه أبو بصير، عن أبي عبد اللّه عليه السلام في قول اللّه عز وجل‌ { يََا أَيُّهَا اَلَّذِينَ آمَنُوا أَنْفِقُوا مِنْ طَيِّبََاتِ مََا كَسَبْتُمْ وَ مِمََّا أَخْرَجْنََا لَكُمْ مِنَ اَلْأَرْضِ وَ لاََ تَيَمَّمُوا اَلْخَبِيثَ مِنْهُ تُنْفِقُونَ } قال: كان رسول اللّه صلى اللّه عليه وآله وسلم اذا أمر بالنخل أن يزكي يجي‌ء قوم بألوان من التمر وهو من أردى التمر يؤدونه من زكاتهم تمرا يقال له: الجعرور والمعافارة قليلة اللحاء عظيمة النوى، وكان بعضهم يجي‌ء بها عن التمر الجيد، فقال: رسول اللّه صلى اللّه عليه وآله وسلم: لا تخرصوا هاتين التمرتين، ولا تجيئوا منهما بشي‌ء، وفي ذلك نزل‌ { «وَ لاََ تَيَمَّمُوا اَلْخَبِيثَ مِنْهُ تُنْفِقُونَ وَ لَسْتُمْ بِآخِذِيهِ إِلاََّ أَنْ تُغْمِضُوا فِيهِ» } و الاغماض ان يأخذ هاتين التمرتين‌[1]فلا ترتبط الاية بالمقام.
الوجه الخامس: انه يعتبر في العتق قصد القربة، وكيف يمكن قصد القربة لعتق الكافر، والحال ان اللّه تبارك وتعالى منع عن الموادة بالنسبة الى من حاد اللّه بقوله تعالى: { لاََ تَجِدُ قَوْماً يُؤْمِنُونَ بِاللََّهِ وَ اَلْيَوْمِ اَلْآخِرِ يُوََادُّونَ مَنْ حَادَّ اَللََّهَ وَ رَسُولَهُ وَ لَوْ كََانُوا آبََاءَهُمْ أَوْ أَبْنََاءَهُمْ أَوْ إِخْوََانَهُمْ أَوْ عَشِيرَتَهُمْ } الاية[2]و بقوله تعالى: { يََا أَيُّهَا اَلَّذِينَ آمَنُوا لاََ تَتَّخِذُوا عَدُوِّي وَ عَدُوَّكُمْ أَوْلِيََاءَ تُلْقُونَ إِلَيْهِمْ بِالْمَوَدَّةِ وَ قَدْ كَفَرُوا بِمََا جََاءَكُمْ مِنَ اَلْحَقِّ } الاية[3].
و فيه: اولا قد صرح في آية اخرى بالجواز بالنسبة الى غير المقاتل بقوله‌

[1]الوسائل الباب 19 من ابواب الزكاة الغلات الحديث: 1

[2]المجادلة/22

[3]الممتحنة/1

نام کتاب : مباني منهاج الصالحين نویسنده : الطباطبائي القمي، السيد تقي    جلد : 10  صفحه : 571
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست