responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مباني منهاج الصالحين نویسنده : الطباطبائي القمي، السيد تقي    جلد : 10  صفحه : 570
..........

أفطر من شهر رمضان اياما متعمدا ما عليه من الكفارة؟فكتب من أفطر يوما من شهر رمضان فعليه عتق رقبة مؤمنة الحديث‌[1]و الرواية واردة في مورد خاص وسندها ان كان تاما تكون مؤيدة.
و منها: ما رواه ابن مهزيار انه كتب اليه يسأله يا سيدي رجل نذر أن يصوم يوما بعينه فوقع ذلك اليوم على أهله ما عليه من الكفارة؟فكتب اليه يصوم يوما بدل يوم وتحرير رقبة مؤمنة[2].
و منها: ما رواه الصيقل انه كتب اليه أيضا يا سيدي رجل نذر أن يصوم يوما للّه تعالى فوقع في ذلك اليوم على اهله ما عليه من الكفارة؟فأجابه يصوم يوما بدل يوم وتحرير رقبة مؤمنة[3]و الحديث الثاني ضعيف سندا، والحديث الاول وارد في مورد خاص.
الوجه الثالث: عدم جواز عتق الكافر واستدل عليه بالإجماع المنقول وخبر سيف بن عميرة قال: سألت أبا عبد اللّه عليه السلام أ يجوز للمسلم أن يعتق مملوكا مشركا؟قال: لا[4].
و فيه: ان الاجماع المنقول لا يكون حجة وعلى فرض تحصيله يكون محتمل المدرك فلا يكون حجة أيضا وأما الرواية فلا تكون حجة لضعف سنده مضافا الى اختصاصها بالمشرك فلا وجه للإطلاق، وعدم القول بالفصل لا يرجع الى محصل صحيح.
الوجه الرابع قوله تعالى: { وَ لاََ تَيَمَّمُوا اَلْخَبِيثَ مِنْهُ تُنْفِقُونَ } الاية[5]بتقريب‌

[1]الوسائل الباب 8 من أبواب ما يمسك عنه الصائم الحديث: 11

[2](2 و3)الوسائل الباب 7 من ابواب بقية الصوم الواجب الحديث: 1 و3

[3][4]الوسائل الباب 17 من ابواب العتق الحديث: 5

[4][5]البقرة/267

نام کتاب : مباني منهاج الصالحين نویسنده : الطباطبائي القمي، السيد تقي    جلد : 10  صفحه : 570
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست