و يشترط فيها الايمان بمعنى الإسلام وجوبا في القتل(1)و كذا في غيره على الاظهر(2).
و غير واجد لها والعرف ببابك.[1]اجماعا بين المسلمين بقسميه هكذا في الجواهر ويدل على المدعى بالنسبة الى الخطاء قوله تعالى:
{ وَ مََا كََانَ لِمُؤْمِنٍ أَنْ يَقْتُلَ مُؤْمِناً إِلاََّ خَطَأً وَ
مَنْ قَتَلَ مُؤْمِناً خَطَأً فَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مُؤْمِنَةٍ } الاية[1].
و ربما يقال: ان العرف يفهم من الاية الشريفة: ان عتق الرقبة المؤمنة كفارة
للقتل بما هو قتل لا لخصوصية في الخطاء فتأمل ولا يبعد أن يقال: انه اذا
وجب عتق المؤمنة في القتل عن الخطاء يجب في القتل العمدي بالاولوية اذ
مناسبة الحكم والموضوع تقتضي أن تكون كفارة العمد اشد فلاحظ.[2]ما يمكن أن
يستدل به على المدعى أو استدل وجوه الأول الاجماع قال في الجواهر: «الاشبه
اشتراطه وفاقا للمحكي عن السيد والشيخ والحلي وغيرهم بل في الرياض وغيره
نسبته الى الأكثر، بل عن الانتصار الاول وكشف الحق الاجماع عليه[2]الى آخر كلامه وفيه انه لا يتحقق بهذه التقريبات اجماع تعبدي كاشف عن رأى المعصوم.
الوجه الثاني: عدة نصوص منها ما رواه محمد بن مسلم عن احدهما عليهما السلام
في حديث الظهار قال: والرقبة يجزي عنه صبي ممن ولد في الإسلام[3] والرواية واردة في كفارة الظهار.
و منها: ما رواه المشرقي عن أبي الحسن عليه السلام قال: سألته عن رجل