responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مباني منهاج الصالحين نویسنده : الطباطبائي القمي، السيد تقي    جلد : 10  صفحه : 569
و يشترط فيها الايمان بمعنى الإسلام وجوبا في القتل(1)و كذا في غيره على الاظهر(2).


و غير واجد لها والعرف ببابك.[1]اجماعا بين المسلمين بقسميه هكذا في الجواهر ويدل على المدعى بالنسبة الى الخطاء قوله تعالى: { وَ مََا كََانَ لِمُؤْمِنٍ أَنْ يَقْتُلَ مُؤْمِناً إِلاََّ خَطَأً وَ مَنْ قَتَلَ مُؤْمِناً خَطَأً فَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مُؤْمِنَةٍ } الاية[1].
و ربما يقال: ان العرف يفهم من الاية الشريفة: ان عتق الرقبة المؤمنة كفارة للقتل بما هو قتل لا لخصوصية في الخطاء فتأمل ولا يبعد أن يقال: انه اذا وجب عتق المؤمنة في القتل عن الخطاء يجب في القتل العمدي بالاولوية اذ مناسبة الحكم والموضوع تقتضي أن تكون كفارة العمد اشد فلاحظ.[2]ما يمكن أن يستدل به على المدعى أو استدل وجوه الأول الاجماع قال في الجواهر: «الاشبه اشتراطه وفاقا للمحكي عن السيد والشيخ والحلي وغيرهم بل في الرياض وغيره نسبته الى الأكثر، بل عن الانتصار الاول وكشف الحق الاجماع عليه‌[2]الى آخر كلامه وفيه انه لا يتحقق بهذه التقريبات اجماع تعبدي كاشف عن رأى المعصوم.
الوجه الثاني: عدة نصوص منها ما رواه محمد بن مسلم عن احدهما عليهما السلام في حديث الظهار قال: والرقبة يجزي عنه صبي ممن ولد في الإسلام‌[3] والرواية واردة في كفارة الظهار.
و منها: ما رواه المشرقي عن أبي الحسن عليه السلام قال: سألته عن رجل‌

[1]النساء/92

[2]الجواهر ج 33 ص 195

[3]الوسائل الباب 7 من ابواب الكفارات الحديث: 1

نام کتاب : مباني منهاج الصالحين نویسنده : الطباطبائي القمي، السيد تقي    جلد : 10  صفحه : 569
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست