responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مباني منهاج الصالحين نویسنده : الطباطبائي القمي، السيد تقي    جلد : 10  صفحه : 56
..........

ومنها: ما رواه ابراهيم قال: سمعت أبا عبد اللّه عليه السلام يقول: تجوز شهادة النساء فيما لا يستطيع الرجال أن ينظروا اليه ويشهدوا عليه الحديث‌[1]
و منها: ما رواه محمد بن الفضيل قال: سألت أبا الحسن الرضا عليه السلام قلت له: تجوز شهادة النساء في نكاح او طلاق أو رجم؟قال: تجوز شهادة النساء فيما لا تستطيع الرجال أن ينظروا اليه وليس معهن رجل الحديث‌[2].
و منها: ما رواه عبد اللّه بن سنان قال: سمعت أبا عبد اللّه عليه السلام يقول: الى أن قال: تجوز شهادة النساء وحدهن بلا رجال في كل ما يجوز للرجال النظر اليه الحديث‌[3].
و منها: ما رواه داود بن سرحان عن أبي عبد اللّه عليه السلام قال عليه السلام في هذا الحديث وفي كل شي‌ء لا ينظر اليه الرجال تجوز شهادة النساء فيه‌[4].
و منها: ما رواه عبد الكريم بن أبي يعفور عن أبي جعفر عليه السلام قال: تقبل شهادة المرأة والنسوة اذا كن مستورات من اهل البيوتات معروفات بالستر والعفاف مطيعات للأزواج تاركات للبذ او التبرج الى الرجال في انديتهم‌[5].
و مع هذه الشهرة وهذه النصوص لا مجال للقول بعدم القبول مستندا الى الأصل اذ لا يبقى مجال للأخذ بالأصل بعد تمامية النصوص كما هو ظاهر كما انه لا مجال للاستدلال على العدم بالإجماع مع الشهرة المدعاة في الطرف الاخر بل معارض بالإجماع على الجواز كما يظهر من كلام صاحب الجواهر(قده)في هذا المقام‌

[1]نفس المصدر الحديث: 5

[2]نفس المصدر الحديث: 7

[3]نفس المصدر الحديث: 10

[4]نفس المصدر الحديث: 12

[5]الوسائل الباب 41 من ابواب الشهادات الحديث: 2

نام کتاب : مباني منهاج الصالحين نویسنده : الطباطبائي القمي، السيد تقي    جلد : 10  صفحه : 56
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست