responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مباني منهاج الصالحين نویسنده : الطباطبائي القمي، السيد تقي    جلد : 10  صفحه : 554
ذلك بيعت وصرف ثمنها في مصالحه من سراج وفراش وتنظيف وتعمير وغير ذلك(1)و لو نذر شيئا للنبي صلى اللّه عليه وآله أو الولي فالمدار على قصد الناذر ويرجع في تعيينه مع الشك الى ظاهر كلام الناذر ولو لم يقصد الا نفس هذا العنوان يصرف على جهة راجعة الى المنذور له كالإنفاق على زواره الفقراء والانفاق على حرمه الشريف ونحو ذلك ولو نذر شيئا لمشهد من المشاهد المشرفة صرف في مصارفه فينفق على عمارته او انارته أو في شراء فراش له وما الى ذلك من شئونه(2).


فأولا حتى ينفد ثمن الجارية[1].
فان قلنا باختصاص الرواية بخصوص الجارية فلا بد من التفصيل وان قلنا بعدم الاختصاص كما ادعي عليه الاجماع فعن المسالك الاجماع على عدم الفرق فالحكم عام لكن كيف يمكن تحصيل الاجماع التعبدي الكاشف وعليه لا بد من التفصيل واللّه العالم.[1]الجزم بما افيد مشكل اذ لا دليل عليه ومقتضى القاعدة الاولية سقوط الوجوب لأن المفروض عدم امكان الاتيان بمتعلق النذر وفي المقام رواية رواها علي بن جعفر عن اخيه موسى بن جعفر عليه السلام قال: سألته عن الرجل يقول: هو يهدي الى الكعبة كذا وكذا ما عليه اذا كان لا يقدر على ما يهديه؟قال: ان كان جعله نذرا ولا يملكه فلا شي‌ء عليه وان كان مما يملك غلام أو جارية أو شبهه باعه واشترى بثمنه طيبا فطيب به الكعبة وان كانت دابة فليس عليه شي‌ء[2]لكنها ضعيفة سندا فلا تصل النوبة الى ملاحظة الدلالة.[2]الظاهر ان ما أفاده تام على طبق القاعدة الأولية فلاحظ.

[1]الوسائل الباب 22 من ابواب مقدمات الطواف الحديث: 1

[2]الوسائل الباب 18 من ابواب النذر والعهد

نام کتاب : مباني منهاج الصالحين نویسنده : الطباطبائي القمي، السيد تقي    جلد : 10  صفحه : 554
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست