responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مباني منهاج الصالحين نویسنده : الطباطبائي القمي، السيد تقي    جلد : 10  صفحه : 553
أو المرض أو حاضت المرأة أو نفست أو كان عيدا افطر ولزمه القضاء(1).
و لو نذر أن يجعل دابته أو عبده أو جاريته هديا لبيت اللّه تعالى أو المشاهد استعملت في مصالح البيت أو المشهد(2)فان لم يمكن‌

[1]لاحظ ما رواه علي بن مهزيار في حديث قال: كتبت اليه يعني الى أبي الحسن عليه السلام يا سيدي رجل نذر أن يصوم يوما من الجمعة دائما ما بقي فوافق ذلك اليوم يوم عيد فطر أو أضحى أو أيام التشريق أو سفر أو مرض هل عليه صوم ذلك اليوم أو قضائه وكيف يصنع يا سيدي؟فكتب اليه: قد وضع اللّه عنه الصيام في هذا الأيام كلها ويصوم يوما بدل يوم ان شاء اللّه وكتب اليه يسأله: يا سيدي رجل نذر أن يصوم يوما فوقع ذلك اليوم على أهله ما عليه من الكفارة؟فكتب اليه يصوم يوما يدل يوم وتحرير رقبة مؤمنة[1].
و لاحظ ما رواه عبد اللّه ميمون عن عبد اللّه بن جندب قال: سأل عباد بن ميمون وأنا حاضر عن رجل جعل على نفسه نذرا صوما وأراد الخروج الى مكة فقال عبد اللّه بن جندب: سمعت من رواه عن أبي عبد اللّه عليه السلام انه سأله عن رجل جعل على نفسه نذرا صوما فحضرته نية في زيارة أبي عبد اللّه عليه السلام قال: يخرج ولا يصوم في الطريق فاذا رجع قضى ذلك‌[2].[2]مقتضى القاعدة الاولية ما أفاده في المتن ولكن مقتضى النص الخاص خلافه لاحظ ما رواه علي بن جعفر عن أخيه موسى بن جعفر عليه السلام قال: سألته عن رجل جعل جاريته هديا للكعبة فقال: مر مناديا يقوم على الحجر فينادي: ألا من قصرت به نفقة أو قطع به أو نقد طعامه فليأت فلان بن فلان ومره أن يعطي اولا

[1]الوسائل الباب 10 من ابواب النذر والعهد

[2]الوسائل الباب 13 من أبواب النذر والعهد

نام کتاب : مباني منهاج الصالحين نویسنده : الطباطبائي القمي، السيد تقي    جلد : 10  صفحه : 553
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست