responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مباني منهاج الصالحين نویسنده : الطباطبائي القمي، السيد تقي    جلد : 10  صفحه : 552
الواحد عينه بالقرعة(1)و ان قصد عتق كل مملوك ملكه اولا فعليه عتق الجميع(2)و لو عجز عما نذر سقط فرضه اذا استمر العجز(3)فلو تجددت القدرة عليه في وقته وجب(4)و اذا أطلق النذر لا يتقيد بوقت(5)و لو قيده بوقت معين أو مكان كذلك لزم(6)و لو نذر صوم يوم فاتفق له السفر

[1]لاحظ ما رواه الحلبي عن أبي عبد اللّه عليه السلام في رجل قال: اول مملوك املكه فهو حر فورث سبعة جميعا قال: يقرع بينهم ويعتق الذي قرع‌[1]
و ما رواه عبد اللّه بن سليمان قال: سألته عن رجل قال: اول مملوك أملكه فهو حر فلم يلبث أن ملك ستة ايهم يعتق؟قال: يقرع بينهم ثم يعتق واحدا الحديث‌[2]
و عن جملة من الأساطين التخيير والمدرك حديث الحسن الصيقل قال: سألت أبا عبد اللّه عليه السلام عن رجل قال: اول مملوك املكه فهو حر فأصاب ستة قال: انما كانت نيته على واحد فليختر ايهم شاء فليعتقه‌[3]و السند ضعيف فالقول الأول هو الصحيح.[2]كما هو مقتضى القاعدة ويؤيد المدعى ما عن أبي عبد اللّه عليه السلام انه قال: من اعتق حملا لمملوكة له أو قال لها: ما ولدت أو اول ولد تلدنيه فهو حر فذلك جائز فان ولدت توأمين عتقا جميعا[4].[3]كما هو ظاهر لاشتراط التكليف بالقدرة.[4]لتحقق الموضوع فيترتب عليه الحكم.[5]لعدم ما يقتضي التقييد.[6]فانه مقتضى القاعدة الأولية فان النذر تابع لقصد الناذر.

[1]الوسائل الباب 57 من ابواب العتق الحديث: 1

[2]نفس المصدر الحديث: 2

[3]نفس المصدر الحديث: 3

[4]مستدرك الوسائل الباب 27 من أبواب العتق الحديث: 2

نام کتاب : مباني منهاج الصالحين نویسنده : الطباطبائي القمي، السيد تقي    جلد : 10  صفحه : 552
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست