responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مباني منهاج الصالحين نویسنده : الطباطبائي القمي، السيد تقي    جلد : 10  صفحه : 551
و لو نذر عتق كل عبد قديم عتق من مضى عليه ستة أشهر فصاعدا في ملكه(1)هذا كله اذا لم تكن هناك قرينة تصرفه عنه والا كان العمل عليها(2)و لو نذر عتق اول مملوك يملكه فملك جماعة فان قصد عتق‌

سله من أين قال هذا؟فكتب: قال اللّه لرسوله: { «لَقَدْ نَصَرَكُمُ اَللََّهُ فِي مَوََاطِنَ كَثِيرَةٍ» } و المواطن التي نصر اللّه رسوله فيها ثمانون موطنا فثمانون درهما من حلفه مال كثير[1].
و هذه الروايات كلها ضعيفة سندا وعمل المشهور بها لا يوجب اعتبارها عند سيدنا الاستاد وعليه لا بد من العمل على طبق القاعدة ومقتضاها التصدق بما يصدق عليه عنوان الكثير.[1]و الأصل فيه ما أرسله النهدي قال: دخل ابن أبي سعيد المكاري على أبي الحسن عليه السلام الى أن قال: فقال: رجل قال عند موته: كل مملوك لي قديم فهو حر لوجه اللّه قال: نعم ان اللّه عز ذكره يقول في كتابه: { «حَتََّى عََادَ كَالْعُرْجُونِ اَلْقَدِيمِ» } فما كان من مماليكه اتى عليه ستة أشهر قديم وهو حر الحديث‌[2] والرواية مرسلة لا اعتبار بها ولكن قال في الجواهر[3]في شرح قول الماتن: «بلا خلاف أجده فيه بل في المسالك ربما كان اجماعا»الخ والذي يهون الخطب عدم الابتلاء بمسائل العتق.[2]كما هو ظاهر فانه مع القرينة لا اشكال في استفادة المراد منها ومع فرض انكشاف مقصود الناذر لا مجال للتحير والترديد كما هو واضح فلاحظ.

[1]نفس المصدر الحديث: 4

[2]الكافى ج 6 ص 195/الحديث: 6

[3]ج-35 ص: 413

نام کتاب : مباني منهاج الصالحين نویسنده : الطباطبائي القمي، السيد تقي    جلد : 10  صفحه : 551
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست