ان شفي اللّه مريضي فلله علي كذا واما نذر زجر وهو ما علق على فعل حرام أو
مكروه زجرا للنفس عن ارتكابهما مثل أن يقول: ان تعمدت الكذب أو بلت في
الماء فلله علي كذا أو على ترك واجب او مستحب زجرا لها عن تركهما مثل أن
يقول ان تركت فريضة أو نافلة الليل فلله علي كذا واما نذر تبرع وهو ما كان
مطلقا ولم يعلق على شيء كأن يقول: للّه علي أن اصوم غدا لا اشكال ولا خلاف
في انعقاد الاولين وفي انعقاد الأخير قولان أقواهما الانعقاد»انتهى.
قال في الجواهر[1]«و هو ان النذر
ينقسم الى معلق على شرط ومتبرع به ويعتبر في الأول أن يكون متعلق النذر
مقصودا فيه الشكر على شيء صالح لأن يشكر عليه أو الزجر عن فعل يرجح له
الانزجار عنه ولو لأنه مباح مرجوح فلو لم يقصد الزجر ولا الشكر ولو لأن
الشرط غير صالح لكل منهما عرفا لم ينعقد النذر كما هو ظاهر المتن وغيره ممن
قصر نذر المعلق في الأمرين ولعله للأصل وظهور النصوص في ذلك بل قد يدعى
انه المتعارف في النذر ولعله لذا جزم في الروضة بأنه لو انتفى القصد في
القسمين لم ينعقد لفقد الشرط»انتهى.[1]يمكن الاستدلال على المدعى بجملة من
النصوص منها: ما رواه منصور بن حازم عن أبي عبد اللّه عليه السلام قال: اذا
قال الرجل علي المشي الى بيت اللّه وهو محرم بحجة أو علي هدي كذا وكذا
فليس بشيء حتى يقول: للّه علي المشي الى بيته أو يقول: للّه علي أن احرم
بحجة أو يقول: للّه علي هدي كذا وكذا ان لم افعل كذا وكذا[2].
و منها: ما رواه أبو الصباح الكناني قال: سألت أبا عبد اللّه عليه السلام عن