responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مباني منهاج الصالحين نویسنده : الطباطبائي القمي، السيد تقي    جلد : 10  صفحه : 544
في صحته ولو كانت لاحقة اذا كان النذر في حال زوجيتها بل اذا كان قبلها أيضا على الاظهر(1)و أما الوالد بالنسبة الى نذر ولده فالظاهر انه لا ينعقد مع نهيه عما تعلق به النذر وينحل بنهيه عنه بعد النذر(2) وهو اما بر شكرا كقوله: ان رزقت ولدا فلله علي كذا أو استدفاعا لبلية كقوله: ان برئ المريض فلله علي كذا واما زجر كقوله: ان فعلت محرما فلله علي كذا أو ان لم افعل الطاعة فلله علي كذا واما تبرع كقوله: للّه علي كذا(3).


للمرأة مع زوجها أمر في عتق ولا صدقة ولا تدبير ولا هبة ولا نذر في مالها الا باذن زوجها الا في حج أو زكاة أو بر والديها أو صلة رحمها[1]، انه يشترط انعقاد نذر الزوجة في مالها باذن الزوج فلا تصل النوبة الى التفصيل الذي ذكره في المتن‌غ [1]بتقريب ان متعلق النذر لا بد أن لا يكون مستلزما للعصيان فعليه لو كان منافيا لحق الزوج لم ينعقد وفيه انه لا دليل على هذه الدعوى بل يكفي كون متعلقة راجحا وفي صورة التزاحم يجري قانونه واحكامه.[2]بتقريب: انه مع نهيه يكون متعلق النذر حراما عليه ولا يجوز نذر المحرم وهذا التقريب يتوقف على وجوب اطاعة الوالد ووجوبها على الاطلاق محل الكلام والاشكال واللّه العالم.[3]قال السيد الاصفهاني في وسيلة النجاة: «النذر اما نذر بر ويقال له نذر المجازات وهو ما علق على أمر اما شكرا لنعمة دنيوية أو اخروية كأن يقول: ان رزقت ولدا أو ان وقفت لزيارة بيت اللّه فلله علي كذا واما استدفاعا لبلية كأن يقول‌

[1]نفس المصدر الحديث: 1

نام کتاب : مباني منهاج الصالحين نویسنده : الطباطبائي القمي، السيد تقي    جلد : 10  صفحه : 544
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست