responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مباني منهاج الصالحين نویسنده : الطباطبائي القمي، السيد تقي    جلد : 10  صفحه : 546
..........

رجل قال: علي نذر قال: ليس النذر بشي‌ء حتى يسمى للّه صياما او صدقة أو هديا أو حجا[1].
و منها: مرسل الصدوق قال: سئل أبو عبد اللّه عليه السلام عن رجل أغضب فقال: علي المشي الى بيت اللّه الحرام فقال: اذا لم يقل للّه علي فليس بشي‌ء[2].
و منها: ما رواه أبو بصير قال: سألت أبا عبد اللّه عليه السلام عن الرجل يقول: علي نذر قال: ليس بشي‌ء حتى يسمى شيئا ويقول: علي صوم للّه أو يصدق أو يعتق أو يهدي هديا فان قال الرجل أنا اهدي هذا الطعام فليس هذا بشي‌ء انما تهدى البدن‌[3].
و منها: ما رواه مسعدة بن صدقة قال: سمعت أبا عبد اللّه عليه السلام وسئل عن الرجل يحلف بالنذر ونيته في يمينه التي حلف عليها درهم أو أقلّ قال: اذا لم يجعل للّه فليس بشي‌ء[4].
و منها: ما رواه الحلبي عن أبي عبد اللّه عليه السلام قال: ان قلت: للّه علي فكفارة يمين‌[5].
فان المستفاد من هذه النصوص بعد تقييد مطلقها بمقيدها انه لا ينعقد النذر الا بقوله: «للّه علي كذا»كما هو المستفاد من حديث منصور بن حازم فان المستفاد من هذا الحديث حصر الصيغة فيما ذكر وأيضا المستفاد من مرسل الصدوق كذلك فلاحظ

[1]نفس المصدر الحديث: 2

[2]نفس المصدر الحديث: 6

[3]نفس المصدر الحديث: 3

[4]نفس المصدر الحديث: 4

[5]الوسائل الباب 23 من ابواب الكفارات الحديث: 1

نام کتاب : مباني منهاج الصالحين نویسنده : الطباطبائي القمي، السيد تقي    جلد : 10  صفحه : 546
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست