رجل قال: علي نذر قال: ليس النذر بشيء حتى يسمى للّه صياما او صدقة أو هديا أو حجا[1].
و منها: مرسل الصدوق قال: سئل أبو عبد اللّه عليه السلام عن رجل أغضب فقال:
علي المشي الى بيت اللّه الحرام فقال: اذا لم يقل للّه علي فليس بشيء[2].
و منها: ما رواه أبو بصير قال: سألت أبا عبد اللّه عليه السلام عن الرجل
يقول: علي نذر قال: ليس بشيء حتى يسمى شيئا ويقول: علي صوم للّه أو يصدق
أو يعتق أو يهدي هديا فان قال الرجل أنا اهدي هذا الطعام فليس هذا بشيء
انما تهدى البدن[3].
و منها: ما رواه مسعدة بن صدقة قال: سمعت أبا عبد اللّه عليه السلام وسئل
عن الرجل يحلف بالنذر ونيته في يمينه التي حلف عليها درهم أو أقلّ قال: اذا
لم يجعل للّه فليس بشيء[4].
و منها: ما رواه الحلبي عن أبي عبد اللّه عليه السلام قال: ان قلت: للّه علي فكفارة يمين[5].
فان المستفاد من هذه النصوص بعد تقييد مطلقها بمقيدها انه لا ينعقد النذر
الا بقوله: «للّه علي كذا»كما هو المستفاد من حديث منصور بن حازم فان
المستفاد من هذا الحديث حصر الصيغة فيما ذكر وأيضا المستفاد من مرسل الصدوق
كذلك فلاحظ