responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مباني منهاج الصالحين نویسنده : الطباطبائي القمي، السيد تقي    جلد : 10  صفحه : 543
و الاختيار(1)و القصد(2)و اذن المولى للعبد(3)و في اعتبار اذن الزوج أيضا في نذر ما لا ينافي حقه اشكال ولا يبعد عدم اعتبار اذنه ولا سيما في نذرها أمرا لا يتعلق بمالها(4)أما نذر ما ينافي حق الزوج فلا اشكال في اعتبار اذنه‌


و جرى عليها القلم‌[1].
فان مقتضى هذه الرواية عدم ترتب الأثر الشرعي على فعل الصبي فلاحظ ولا يصح من المجنون بلا خلاف ولا اشكال-كما في الجواهر-مضافا الى أن المجنون لا يتوجه اليه التكليف فلا أثر لنذره.[1]فانه لا أثر للفعل الصادر عن الاكراه لحديث الرفع لاحظ ما رواه اسماعيل الجعفي عن أبي عبد اللّه عليه السلام قال: سمعته يقول: وضع عن هذه الامة ست خصال: الخطاء والنسيان وما استكرهوا عليه وما لا يعلمون وما لا يطيقون وما اضطروا اليه‌[2].[2]بلا كلام اذ مع عدم القصد لا دليل على ترتب الأثر المطلوب عليه وان شئت قلت: النذر قوامه بالقصد فمع عدم القصد يكون خارجا عن الموضوع تخصصا ويؤيد المدعى بعض النصوص لاحظ ما رواه مسعدة بن صدقة[3].[3]لاحظ ما رواه الحسين بن علوان عن جعفر بن محمد عن أبيه أن عليا عليه السلام كان يقول: ليس على المملوك نذر الا أن يأذن له سيده‌[4].[4]مقتضى حديث عبد اللّه بن سنان عن أبي عبد اللّه عليه السلام قال: ليس‌

[1]الوسائل الباب 4 من أبواب مقدمة العبادات الحديث: 12

[2]الوسائل الباب 16 من ابواب الايمان الحديث: 3

[3]لاحظ ص: 351

[4]الوسائل الباب 15 من ابواب النذر والعهد الحديث: 2

نام کتاب : مباني منهاج الصالحين نویسنده : الطباطبائي القمي، السيد تقي    جلد : 10  صفحه : 543
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست