responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مباني منهاج الصالحين نویسنده : الطباطبائي القمي، السيد تقي    جلد : 10  صفحه : 541
و لا يجوز أن يحلف الا مع العلم(1)و ينعقد لو قال واللّه لا فعلن‌

وتدل على المدعى جملة من النصوص: منها مرسل علي بن حديد عن أبي عبد اللّه عليه السلام قال: الايمان ثلاث: يمين ليس فيها كفارة ويمين فيها كفارة ويمين غموس توجب النار فاليمين التي ليست فيها كفارة الرجل يحلف على باب بر أن لا يفعله فكفارته أن يفعله واليمين التي تجب فيها الكفارة الرجل يحلف على باب معصية أن لا يفعله فيفعله فيجب عليه الكفارة واليمين الغموس التي توجب النار الرجل يحلف على حق امرء مسلم على حبس ماله‌[1].
و منها: ما رواه السكوني عن أبي عبد اللّه عليه السلام قال: قال أمير المؤمنين عليه السلام في رجل قيل له: فعلت كذا وكذا؟فقال: لا واللّه ما فعلته وقد فعله فقال: كذبة كذبها يستغفر اللّه منها[2].
و منها: مرسل الصدوق قال: قال الصادق عليه السلام: اليمين على وجهين الى أن قال: وأما التي عقوبتها دخول النار فهو أن يحلف الرجل على مال امرء مسلم أو على حقه ظلما فهذه يمين غموس توجب النار ولا كفارة عليه في الدنيا[3]
و منها: مرسل حديد عن أبي عبد اللّه عليه السلام قال: اليمين الغموس التي توجب النار الرجل يحلف على حق امرء مسلم على حبس ماله‌[4].
مضافا الى أن عدم الكفارة فيها على القاعدة اذ لا يتصور في موردها ارتكاب خلاف ما عزم عليه وان شئت قلت: لا حنث فيها فلا موضوع للكفارة فلاحظ.[1]اذ مع عدم العلم يلزم الكذب مضافا الى ما يترتب من بعض المحاذير

[1]الوسائل الباب 9 من أبواب الايمان الحديث: 1

[2]نفس المصدر الحديث: 2

[3]نفس المصدر الحديث: 3

[4]نفس المصدر الحديث: 4

نام کتاب : مباني منهاج الصالحين نویسنده : الطباطبائي القمي، السيد تقي    جلد : 10  صفحه : 541
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست