responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مباني منهاج الصالحين نویسنده : الطباطبائي القمي، السيد تقي    جلد : 10  صفحه : 540
أما اذا كان قصده التبرك لزمت(1)و لا يمين للولد مع الاب ولا للزوجة مع الزوج ولا للعبد مع المولى(2)بمعنى ان للأب حل يمين الولد وللزوج حل يمين الزوجة وللمولى حل يمين العبد وان كان اليمين في نفسه صحيحا في الجميع قبل الحل(3)و انما تجب الكفارة بترك ما يجب فعله أو فعل ما يجب تركه باليمين(3)لا بالغموس وهي اليمين كذبا على وقوع أمر وقد يظهر من بعض النصوص اختصاصها باليمين على حق امرء أو منع حقه كذبا(5).


دليل على أن المراد منه المشيئة بل الظاهر منه انه لو استثنى الحالف شيئا من المحلوف عليه لا ينعقد بالنسبة الى صورة الاستثناء فلا يرتبط بالمقام واللّه العالم.[1]كما هو ظاهر لوجود المقتضي وعدم المانع.[2]لاحظ ما رواه منصور بن حازم عن أبي عبد اللّه عليه السلام قال: قال رسول اللّه صلى اللّه عليه وآله: لا يمين للولد مع والده ولا لمملوك مع مولاه ولا للمرأة مع زوجها ولا نذر في معصية ولا يمين في قطعية رحم‌[1].[3]هذا خلاف ظاهر الرواية فان مقتضى ظاهرها عدم الانعقاد بلا اذن هؤلاء واللّه العالم.[4]و تفصيل الحال من هذه الجهة موكول الى كتاب الكفارات فانتظر.[5]قال في مجمع البحرين: «اليمين الغموس بفتح الغين هي اليمين الكاذبة الفاجرة التي يقطع بها الحالف ما لغيره مع علمه ان الأمر بخلافه وليس فيها كفارة لشدة الذنب فيها سميت بذلك لأنها تغمس صاحبها في الاثم ثم في النار»الخ.

[1]الوسائل الباب 10 من ابواب الايمان الحديث: 2

نام کتاب : مباني منهاج الصالحين نویسنده : الطباطبائي القمي، السيد تقي    جلد : 10  صفحه : 540
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست