responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مباني منهاج الصالحين نویسنده : الطباطبائي القمي، السيد تقي    جلد : 10  صفحه : 539
انحلت اليمين كما اذا قال: ان شاء اللّه قاصدا به التعليق(1).


[1]الذي يختلج ببالي القاصر في هذه العجالة ان مقتضى القاعدة الاولية الانعقاد اذ كل فعل من أفعال المكلف متوقف على مشيئته«و ما تشاؤون الا أن يشاء اللّه»و لا يلزم الجبر الفاسد وأثبتنا في بحث الجبر والاختيار ان الحق انه لا جبر ولا تفويض بل أمر بين الامرين.
و صفوة القول: ان الحالف جازم بالارتكاب ويحلف فلا مانع من الانعقاد هذا بحسب القاعدة واما بالنظر الى الدليل الثانوي فقال في الجواهر[1]في هذا المقام: «و على كل حال فهو يوقف اليمين عن الانعقاد بلا خلاف اجده فيه بل الاجماع بقسميه عليه لو لم يكن المحلوف عليه الواجب أو المندوب أو ترك الحرام أو المكروه فلا يحنث حينئذ بالفعل المحلوف عليه ولا تلزمه الكفارة للنبوي المنجبر بما عرفت«من حلف على يمين فقال إن شاء اللّه تعالى لم يحنث» الى آخر كلامه مع رفع في علو مقامه.
و من الظاهر انه لا اعتبار بالنبوي مضافا الى أن مقتضى النبوي عدم انعقاده في الصورة المفروضة على الاطلاق ومقتضى الاجماع المذكور في كلام الجواهر التقييد بصورة خاصة وأما حديث السكوني عن أبي عبد اللّه عليه السلام قال: قال امير المؤمنين عليه السلام من استثنى في اليمين فلا حنث ولا كفارة[2]، فلا اعتبار بسنده.
و أما حديث علي بن جعفر في كتابه عن اخيه موسى عليه السلام قال: سألته عن الرجل يحلف على اليمين ويستثنى ما حاله؟قال: هو على ما استثنى‌[3]، فلا

[1]ج-35 ص: 242

[2]الوسائل الباب 28 من ابواب الايمان الحديث: 1

[3]نفس المصدر الحديث: 2

نام کتاب : مباني منهاج الصالحين نویسنده : الطباطبائي القمي، السيد تقي    جلد : 10  صفحه : 539
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست