responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مباني منهاج الصالحين نویسنده : الطباطبائي القمي، السيد تقي    جلد : 10  صفحه : 538
و لو مع امكان التورية(1)بل قد يجب الحلف اذا كان به التخلص عن الحرام أو تخليص نفسه أو نفس مؤمن من الهلاك(2)و لو استثنى بالمشيئة

ومنها: مرسل يونس عن احدهما عليهما السلام في رجل حلف تقية فقال: ان خفت على مالك ودمك فاحلف ترده بيمينك فان لم تر أن ذلك يرد شيئا فلا تحلف لهم‌[1].
و منها: ما رواه السكوني عن جعفر عن أبيه عن آبائه عن علي عليه السلام قال: قال رسول اللّه صلى اللّه عليه وآله: احلف باللّه كاذبا ونج أخاك من القتل‌[2].
و منها: ما رواه مسعدة عن أبي عبد اللّه عليه السلام قال: ما آمن باللّه من وفى لهم بيمين‌[3].
و منها: ما رواه زرارة قال: قلت لأبي جعفر عليه السلام نمر بالمال على العشار فيطلبون منا أن نحلف لهم يخلون سبيلنا ولا يرضون منا الا بذلك قال: فاحلف لهم فهو احل«أحلى»من التمر والزبد[4].
و منها: غيرها المذكور في الباب 12 من ابواب الايمان من الوسائل فان المستفاد من هذه النصوص جوازه كاذبا في هذه الموارد.[1]للإطلاق المنعقد في النصوص فلاحظ.[2]كما لو كان مقدمة للواجب فان مقدمة الواجب واجبة عقلا والموارد المذكورة في المتن من هذا القسم فيجب الحلف مقدمة للتخليص.

[1]نفس المصدر الحديث: 3

[2]نفس المصدر الحديث: 4

[3]نفس المصدر الحديث: 5

[4]نفس المصدر الحديث: 6

نام کتاب : مباني منهاج الصالحين نویسنده : الطباطبائي القمي، السيد تقي    جلد : 10  صفحه : 538
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست