و لو مع امكان التورية(1)بل قد يجب الحلف اذا كان به التخلص عن الحرام أو تخليص نفسه أو نفس مؤمن من الهلاك(2)و لو استثنى بالمشيئة
ومنها: مرسل يونس عن احدهما عليهما السلام في رجل حلف تقية فقال: ان خفت
على مالك ودمك فاحلف ترده بيمينك فان لم تر أن ذلك يرد شيئا فلا تحلف لهم[1].
و منها: ما رواه السكوني عن جعفر عن أبيه عن آبائه عن علي عليه السلام قال:
قال رسول اللّه صلى اللّه عليه وآله: احلف باللّه كاذبا ونج أخاك من
القتل[2].
و منها: ما رواه مسعدة عن أبي عبد اللّه عليه السلام قال: ما آمن باللّه من وفى لهم بيمين[3].
و منها: ما رواه زرارة قال: قلت لأبي جعفر عليه السلام نمر بالمال على
العشار فيطلبون منا أن نحلف لهم يخلون سبيلنا ولا يرضون منا الا بذلك قال:
فاحلف لهم فهو احل«أحلى»من التمر والزبد[4].
و منها: غيرها المذكور في الباب 12 من ابواب الايمان من الوسائل فان
المستفاد من هذه النصوص جوازه كاذبا في هذه الموارد.[1]للإطلاق المنعقد في
النصوص فلاحظ.[2]كما لو كان مقدمة للواجب فان مقدمة الواجب واجبة عقلا
والموارد المذكورة في المتن من هذا القسم فيجب الحلف مقدمة للتخليص.