و
كذا مما لا ينصرف اليه على الاحوط(1)و لا ينعقد بالبراءة منه أو من احد
الانبياء والائمة عليهم السلام(2)و يحرم اليمين بها على الاحوط(3).
بلفظ الجلالة فلا يترتب عليه أثر لضعف سنده فلاحظ.[1]ان تم المدعى
بالإجماع فهو ولا فللمناقشة فيه مجال فانه مع صدق العنوان وهو عنوان القسم
به تعالى لا وجه للإشكال اذ مقتضى اطلاق النصوص كفاية هذا العنوان
فلاحظ.[2]بلا خلاف ولا اشكال-كما في الجواهر-و الوجه فيه ان المستفاد من
النصوص كما مر ان اليمين الشرعي ما يكون باللّه فلا يكون غيره يمينا شرعا
ولكن المستفاد من رواية محمد بن يحيى قال: كتب محمد بن الحسن الى ابي محمد
عليه السلام: رجل حلف بالبراءة من اللّه ورسوله فحنث ما توبته وكفارته؟فوقع
عليه السلام: يطعم عشرة مساكين لكل مسكين مد ويستغفر اللّه عز وجل[1]،
انعقاده فيشكل الجزم بعدمه الا أن يتم الأمر بالإجماع والتسالم واللّه
العالم.[3]قال في الجواهر: «لا خلاف في أنه يأثم ولو كان صادقا بل ولا
اشكال» الخ واستدل على المدعى بجملة من النصوص منها: ما رواه ابن أبي عمير
رفعه قال: سمع رسول اللّه صلى اللّه عليه وآله رجلا يقول: أنا بريء من دين
محمد فقال له رسول اللّه صلى اللّه عليه وآله: ويلك اذا برئت من دين محمد
فعلى دين من تكون؟قال: فما كلمه رسول اللّه صلى اللّه عليه وآله حتى مات[2].
و منها: ما رواه يونس بن ظبيان قال: قال لي: يا يونس لا تحلف بالبراءة منافاته من حلف بالبراءة منا صادقا كان او كاذبا فقد برئ منا[3].