ومنها: ما رواه ميسرة قال: ان امير المؤمنين عليه السلام مر برحبة
القصابين بالكوفة فسمع رجلا يقول: لا والذي احتجب بسبع طباق قال: فعلاه
بالدرة وقال له: ويحك ان اللّه لا يحجبه شيء ولا يحتجب عن شيء قال الرجل:
انا اكفر عن يميني يا امير المؤمنين؟قال: لا لأنك حلفت بغير اللّه[1].
و منها: ما رواه زرارة قال: سألت أبا جعفر عليه السلام عن قول اللّه { «مََا يُؤْمِنُ أَكْثَرُهُمْ بِاللََّهِ إِلاََّ وَ هُمْ مُشْرِكُونَ» } قال: من ذلك قول الرجل: لا وحياتك[2].
و منها: ما رواه أيضا عن أبي جعفر عليه السلام قال: شرك طاعة قول الرجل لا واللّه وفلان الحديث[3].
و منها: ما رواه عبد اللّه ابن أبي يعفور عن أبي عبد اللّه عليه السلام انه
قال: اليمين التي تكفر أن يقول الرجل: لا واللّه ونحو ذلك[4].
و منها: ما رواه العلاء قال: سألته عن قوله { «فَلاََ أُقْسِمُ بِمَوََاقِعِ اَلنُّجُومِ» } قال: اعظم اثم من حلف بها[5].
فان المستفاد من هذه النصوص انه لا بد من انعقاد اليمين أن يكون باللّه
ومقتضى اطلاقها كفاية صدق عنوان اليمين باللّه وأما حديث السكوني عن جعفر
عن ابيه عن علي عليه السلام قال: اذا قال الرجل: أقسمت أو خلفت فليس بشيء
حتى يقول: أقسمت او حلفت باللّه[6]، الدال على لزوم كون القسم