يقسموا الا به عز وجل[1].
و منها: ما رواه الحسين زيد عن الصادق عليه السلام عن آبائه عن النبي صلى
اللّه عليه وآله في حديث المناهي انه نهى أن يحلف الرجل بغير اللّه وقال:
من حلف بغير اللّه فليس من اللّه في شيء ونهى أن يحلف الرجل بسورة من كتاب
اللّه عز وجل وقال: من حلف بسورة من كتاب اللّه فعليه بكل آية منها كفارة
يمين فمن شاء برّ ومن شاء فجر ونهى أن يقول الرجل للرجل: لا وحياتك وحياة
فلان[2].
و منها: ما رواه محمد بن مسلم قال: قلت لأبي جعفر عليه السلام: قول اللّه عز وجل: { «وَ اَللَّيْلِ إِذََا يَغْشىََ } { وَ اَلنَّجْمِ إِذََا هَوى» } و ما أشبه ذلك فقال: ان للّه عز وجل أن يقسم من خلقه بما شاء وليس لخلقه أن يقسموا الا به[3].
و منها: ما رواه الحلبي عن أبي عبد اللّه عليه السلام قال: لا أرى للرجل أن
يحلف الا باللّه فأما قول الرجل: لا أب لشانيك فانه قول اهل الجاهلية ولو
حلف الرجل بهذا او اشباهه لترك الحلف باللّه واما قول الرجل: يا هناة ويا
هناه فانما ذلك لطلب الاسم ولا ارى به بأسا واما قوله: لعمرو اللّه وقوله:
لاهاه فانما ذلك باللّه عز وجل[4].
و منها: ما رواه سماعة عن أبي عبد اللّه عليه السلام قال: لا أرى للرجل أن
يحلف الا باللّه وقال: قول الرجل حين يقول: «لا بل لشانيك فانما هو من قول
الجاهلية ولو حلف الناس بهذا وشبهه لترك أن يحلف باللّه»[5].