و
لو اعترفت المرأة بعد اللعان اربعا ففي الحد تردد(1)و الاظهر العدم(2) ولو
ادعت المرأة المطلقه الحمل منه فانكر الدخول فاقامت بينة بارخاء الستر
فالاقرب ثبوت اللعان واللّه العالم بحقائق الاحكام(3).
ورثه الابن ولم يرثه الأب[1].[1]من
أن اللعان اسقط الحد عنها بمقتضى النص لاحظ حديث الحلبي قال: سألت أبا عبد
اللّه عليه السلام عن رجل لا عن امرأته وهي حبلى قد استبان حملها وانكر ما
في بطنها فلما وضعت ادعاه وأقر به وزعم أنه منه قال: فقال: يرد اليه ولده
ويرثه ولا يجلد لأن اللعان قد مضى[2]و
من أن الاعتراف بالخيانة بعد اللعان يبطله فان اقرار العقلاء نافذ.[2]لو
تم اجماع تعبدي على عدم الحد فهو والا يشكل الجزم به لما مر آنفا من بطلان
حكم اللعان بالاقرار والاعتراف الا أن يقال ان المستفاد من النص ان التكذيب
لا يؤثر فلا مجال لتأثير الاقرار فلاحظ.[3]لاحظ ما رواه علي بن جعفر عن
اخيه ابي الحسن عليه السلام في حديث قال: سألته عن رجل طلق امرأته قبل أن
يدخل بها فادعت أنها حامل فقال: ان اقامت البينة على أنه أرخى عليها سترا
ثم أنكر الولد لا عنها ثم بانت منه وعليه المهر كملا[3].
و الحمد للّه وله الشكر وقد وقع الفراغ من كتابة كتاب اللعان في يوم السبت الخامس والعشرين من شهر ربيع الثاني من سنة 1410.
[1]الوسائل الباب 2 من ابواب ميراث ولد الملاعنة وما أشبهه الحديث: 1