responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مباني منهاج الصالحين نویسنده : الطباطبائي القمي، السيد تقي    جلد : 10  صفحه : 522
و في أثنائه يحد ولا تثبت احكام اللعان(1)و يرثه الولد مع اعترافه بعد اللعان(2)و لا يرثه الاب ولا من يتقرب به(3).


جلد الحد ورد عليه ابنه ولا ترجع اليه امرأته ابدا[1]الدال على أنه يحد بعد تكذيب نفسه فلا اعتبار بسنده بمحمد بن فضيل.[1]لعدم تمامية الموضوع فيحد للقذف مضافا الى النص لاحظ ما رواه ابن سنان عن أبي عبد اللّه عليه السلام قال: اذا قذف الرجل امرأته ثم اكذب نفسه جلد الحد وكانت امرأته وان لم يكذب نفسه تلاعنا وفرق بينهما[2].[2]لاحظ ما رواه الحلبي‌[3]و ما رواه ابن مسلم وما رواه زرارة[4].[3]بمقتضى جملة من النصوص منها: ما رواه ابو بصير عن أبي عبد اللّه عليه السلام قال: ابن الملاعنة ينسب الى امه ويكون امره وشأنه كله اليها[5].
و منها: ما رواه عبد الرحمن بن ابي عبد اللّه قال: سألت أبا عبد اللّه عليه السلام عن ولد الملاعنة من يرثه قال: امه قلت: فان ماتت امه من يرثه؟قال: اخواله‌[6].
و منها: ما رواه الحلبي عن أبي عبد اللّه عليه السلام في الملاعن ان أكذب نفسه قبل اللعان ردت اليه امرأته وضرب الحد وان لاعن لم تحل له ابدا وان قذف رجل امرأته كان عليه الحد وان مات ولده ورثه اخواله فان ادعاه ابوه لحق به وان مات‌

[1]نفس المصدر الحديث: 6

[2]نفس المصدر الحديث: 3

[3]لاحظ ذيل هذه الصفحة

[4]الوسائل الباب 2 من ابواب ميراث ولد الملاعنة وما أشبهه الحديث: 2 و4

[5](5 و6)الوسائل الباب 1 و3 من هذه الابواب الحديث: 8 و2

نام کتاب : مباني منهاج الصالحين نویسنده : الطباطبائي القمي، السيد تقي    جلد : 10  صفحه : 522
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست