و حضور من يستمع اللعان(1)و الوعظ قبل اللعن والغضب(2)و لو اكذب نفسه بعد اللعان فلا يحد للقذف ولم يزل التحريم(3).
و منها: ما رواه محمد بن مسلم[1]و
منها ما رواه احمد بن محمد بن أبي نصر قال: سألت أبا الحسن الرضا عليه
السلام كيف الملاعنة؟فقال: يقعد الامام ويجعل ظهره الى القبلة ويجعل الرجل
عن يمينه والمرأة عن يساره[2].
و الظاهر من هذه الروايات الوجوب ولا يبعد أن يكون وجه رفع اليد عن الظهور
بلحاظ الاجماع على عدم الوجوب.[1]قال في الجواهر: «و من الندب أيضا أن يحضر
من يسمع اللعان جماعة غير الحاكم من الأعيان والصلحاء فان ذلك أعظم
للأمر»الخ[3].[2]لاحظ ما رواه عبد الرحمن[4].[3]خلافا
لبعض العامة على ما نقل حيث قال يجوز تجديد الزوجية والحق ما أفاده في
المتن فان مقتضى النص انه باللعان تحرم عليه ابدا كما ان مقتضى الاية
الشريفة عدم الحد بعد تحقق اللعان مضافا الى النص الخاص لاحظ ما رواه
الحلبي عن أبي عبد اللّه عليه السلام في رجل لا عن امرأته وهي حبلى ثم ادعى
ولدها بعد ما ولدت وزعم أنه منه، قال: يرد اليه الولد ولا يجلد لأنه قد
مضى التلاعن[5]
و أما حديث محمد بن الفضيل عن أبي الحسن قال: سألته عن رجل لا عن امرأته
وانتفى من ولدها ثم اكذب نفسه هل يرد عليه ولده؟فقال: اذا اكذب نفسه